____________________
ولكن: يرد عليه قدس سره أن الاجتناب عن الشئ وهجره لا يصدق بمجرد عدم أكله مع جواز سائر الانتفاعات، مثلا لو ترك أكل الدهن المأخوذ من لبن الذئب مع استعماله في سائر حوائجه، كالاستصباح به، والتطيب بما يعمل به من الطيب، وغسل رأسه به، لا يصدق أنه هجره واجتنب عنه.
ودعوى أنه يصدق ذلك مع ترك استعماله في المنافع المقصودة من الشئ وإن استعمله في غيرها، ألا ترى أنه يصدق هجر زوجته بمجرد أنه لم يضاجعها، وإن كان مستعملا إياها في سائر حوائجه، كما يصدق فلأن هجر جاريته بمجرد عدم ارجاع الخدمة إليها وإن جامعها.
مندفعة: أولا: بعدم تسليم صدق ذلك.
وثانيا: إن ذلك لو تم فإنما هو فيما نسب الهجر إلى عناوين الأشياء كالزوجة والخادمة لا فيما نسب إلى النجس، أي العنوان المشترك بين جميع العناوين، فإن الهجر المطلق إنما يصدق مع ترك استعماله في كل منفعة معتد بها.
وثالثا: لو ثبت ذلك في بعض المنافع غير المتوقف على الطهارة بلحاظ كونه من المنافع المقصودة من الشئ ثبت في الجميع لعدم الفصل.
فالصحيح في الجواب أن يقال: أما آية تحريم الميتة فهي مخصصة في موردها: لما دل على جواز الانتفاع بجلدها، فالتعدي عنه بلا وجه.
وأما آيتا وجوب اجتناب الرجس وهجر الرجز، فقد تقدم الكلام فيهما مفصلا في مبحث الانتفاع بالمتنجس، وعرفت عدم دلالتهما على ذلك فراجع.
{1} وأجاب المصنف قدس سره عن الاستدلال بخبر تحف العقول بقوله: فالمراد بالإمساك الخ. ومراده بذلك ما يكون نسبته إلى العين كنسبة الأكل والشرب إلى المأكول والمشروب، وبعبارة أخرى، المنفعة المقصودة:
وفيه: إن هذا الحمل خلاف الظاهر ولا قرينة عليه سوى ما ذكره قدس سره من الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد، وهو لا يصلح للقرينية، لأنه
ودعوى أنه يصدق ذلك مع ترك استعماله في المنافع المقصودة من الشئ وإن استعمله في غيرها، ألا ترى أنه يصدق هجر زوجته بمجرد أنه لم يضاجعها، وإن كان مستعملا إياها في سائر حوائجه، كما يصدق فلأن هجر جاريته بمجرد عدم ارجاع الخدمة إليها وإن جامعها.
مندفعة: أولا: بعدم تسليم صدق ذلك.
وثانيا: إن ذلك لو تم فإنما هو فيما نسب الهجر إلى عناوين الأشياء كالزوجة والخادمة لا فيما نسب إلى النجس، أي العنوان المشترك بين جميع العناوين، فإن الهجر المطلق إنما يصدق مع ترك استعماله في كل منفعة معتد بها.
وثالثا: لو ثبت ذلك في بعض المنافع غير المتوقف على الطهارة بلحاظ كونه من المنافع المقصودة من الشئ ثبت في الجميع لعدم الفصل.
فالصحيح في الجواب أن يقال: أما آية تحريم الميتة فهي مخصصة في موردها: لما دل على جواز الانتفاع بجلدها، فالتعدي عنه بلا وجه.
وأما آيتا وجوب اجتناب الرجس وهجر الرجز، فقد تقدم الكلام فيهما مفصلا في مبحث الانتفاع بالمتنجس، وعرفت عدم دلالتهما على ذلك فراجع.
{1} وأجاب المصنف قدس سره عن الاستدلال بخبر تحف العقول بقوله: فالمراد بالإمساك الخ. ومراده بذلك ما يكون نسبته إلى العين كنسبة الأكل والشرب إلى المأكول والمشروب، وبعبارة أخرى، المنفعة المقصودة:
وفيه: إن هذا الحمل خلاف الظاهر ولا قرينة عليه سوى ما ذكره قدس سره من الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد، وهو لا يصلح للقرينية، لأنه