____________________
يمكن الالتزام بتقييد الإمساك المحرم بغير الإمساك لفائدة ثبت جوازها، مع أنه لو سلم التنافي بينهما فغاية الأمر رفع اليد عن ظهور النهي في خصوص الإمساك وحمله على الكراهة، لا حمل الإمساك والتقلب على إرادة المنافع المقصودة من كل شئ.
فالصحيح في الجواب عنه ما تقدم مرارا من ضعف سنده.
{1} محصل ما أجاب عن هذا الوجه أمران:
الأول: إنه قد يدعى أن تلك الأدلة مختصة بغير ما يحل الانتفاع المعتد به.
الثاني: أنه يمنع استلزم حرمة البيع لحرمة الانتفاع بناء على مانعية نجاسة العين بنفسها من غير أن ترجع إلى عدم المنفعة المحللة.
ولكن الجواب الأول بعيد غايته ولا وجه له بعد اطلاق الدليل.
وأما الثاني: فقد يقال بعدم صحته أيضا، لأن الملازمة بين عدم جواز البيع وحرمة الانتفاع ثابتة بقوله عليه السلام في خبر تحف العقول: كل ما فيه وجه من وجوه الصلاح جاز بيعه، لانعكاسه بعكس النقيض اللازم الصدق للأصل إلى قولنا: كل ما لم يجز بيعه لا يجوز الانتفاع به.
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده: إن أصالة العموم أصل عقلاني عملي موردها ما لو علم الفردية وشك في الحكم لا ما علم فيه الحكم وشك في الفردية، وتمام الكلام في محله.
والحق أن يقال: إنه ليس في النصوص ما يمكن أن يستدل به على عدم جواز بيع نجس العين بعنوانه كي يستدل به في المقام، وخبر تحف العقول قد عرفت أنه يدل على عدم جواز بيع النجس الذي لا ينتفع به، وكذلك النبوي وخبر دعائم الاسلام يدلان على أن ما لا ينتفع به لا يجوز لا أنه لا يجوز بيع النجس بعنوانه.
فالصحيح في الجواب عنه ما تقدم مرارا من ضعف سنده.
{1} محصل ما أجاب عن هذا الوجه أمران:
الأول: إنه قد يدعى أن تلك الأدلة مختصة بغير ما يحل الانتفاع المعتد به.
الثاني: أنه يمنع استلزم حرمة البيع لحرمة الانتفاع بناء على مانعية نجاسة العين بنفسها من غير أن ترجع إلى عدم المنفعة المحللة.
ولكن الجواب الأول بعيد غايته ولا وجه له بعد اطلاق الدليل.
وأما الثاني: فقد يقال بعدم صحته أيضا، لأن الملازمة بين عدم جواز البيع وحرمة الانتفاع ثابتة بقوله عليه السلام في خبر تحف العقول: كل ما فيه وجه من وجوه الصلاح جاز بيعه، لانعكاسه بعكس النقيض اللازم الصدق للأصل إلى قولنا: كل ما لم يجز بيعه لا يجوز الانتفاع به.
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده: إن أصالة العموم أصل عقلاني عملي موردها ما لو علم الفردية وشك في الحكم لا ما علم فيه الحكم وشك في الفردية، وتمام الكلام في محله.
والحق أن يقال: إنه ليس في النصوص ما يمكن أن يستدل به على عدم جواز بيع نجس العين بعنوانه كي يستدل به في المقام، وخبر تحف العقول قد عرفت أنه يدل على عدم جواز بيع النجس الذي لا ينتفع به، وكذلك النبوي وخبر دعائم الاسلام يدلان على أن ما لا ينتفع به لا يجوز لا أنه لا يجوز بيع النجس بعنوانه.