قال في معتبر في أحكام الماء القليل المتنجس وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله {1} إلى أن قال: ونريد بالمنع عن استعماله، الاستعمال في الطهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره، مثل بل الطين وسقي الدالة (انتهى).
____________________
وعلى فرض تسليم الحكاية لا تصلح أن تكون دليلا للحكم لوجوه:
الأول: احتمال استناد الجمعين إلى الآيات والروايات المتقدمة التي عرفت ما فيها:
الثاني: عدم حجية المنقول من الاجماع في نفسه كما حقق في الأصول.
الثالث: ما ذكره المصنف قدس سره من مخالفة أكثر المتأخرين.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا المحققين قدس سرهم بأن نقل مثل هذه الاجماعات في مقابل المخالفين إنما يكون من جهة الالزام ولا يكون نقلا لرأي المعصوم عليه السلام.
فغير تام، لأن الاستدلال بها بعد الإفتاء كاشف عن أن مرادهم بها بيان الحجة الواقعية مع أن حجية الاجماع المنقول لو ثبتت، ليست لأجل كونه نقلا لرأي المعصوم عليه السلام بل لأجل كونه نقلا للسبب.
{1} جاءت العبارة في النسخة الخطية المصححة كما يلي:
قال في المعتبر في أحكام الماء القليل المتنجس الماء النجس، لا يجوز استعماله في رفع حدث، ولا إزالة خبث مطلقا ولا في أكل ولا في شرب إلا عند الضرورة وأطلق المصنف المنع من استعماله إلا عند الضرورة.
لنا أن مقتضى الدليل جواز الاستعمال مطلقا ترك العمل به فيما ذكرناه بالاتفاق والنقل فيكون الباقي على الأصل (انتهى).
وقال في موضع آخر من أحكام الماء المشتبه في رد من قال بوجوب الإراقة أنه قد يتعلق الغرض ببقائه لأجل الاستعمال في غير الطهارة والأكل والشرب.
وقال بعد ذلك كل ماه الخ.
الأول: احتمال استناد الجمعين إلى الآيات والروايات المتقدمة التي عرفت ما فيها:
الثاني: عدم حجية المنقول من الاجماع في نفسه كما حقق في الأصول.
الثالث: ما ذكره المصنف قدس سره من مخالفة أكثر المتأخرين.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا المحققين قدس سرهم بأن نقل مثل هذه الاجماعات في مقابل المخالفين إنما يكون من جهة الالزام ولا يكون نقلا لرأي المعصوم عليه السلام.
فغير تام، لأن الاستدلال بها بعد الإفتاء كاشف عن أن مرادهم بها بيان الحجة الواقعية مع أن حجية الاجماع المنقول لو ثبتت، ليست لأجل كونه نقلا لرأي المعصوم عليه السلام بل لأجل كونه نقلا للسبب.
{1} جاءت العبارة في النسخة الخطية المصححة كما يلي:
قال في المعتبر في أحكام الماء القليل المتنجس الماء النجس، لا يجوز استعماله في رفع حدث، ولا إزالة خبث مطلقا ولا في أكل ولا في شرب إلا عند الضرورة وأطلق المصنف المنع من استعماله إلا عند الضرورة.
لنا أن مقتضى الدليل جواز الاستعمال مطلقا ترك العمل به فيما ذكرناه بالاتفاق والنقل فيكون الباقي على الأصل (انتهى).
وقال في موضع آخر من أحكام الماء المشتبه في رد من قال بوجوب الإراقة أنه قد يتعلق الغرض ببقائه لأجل الاستعمال في غير الطهارة والأكل والشرب.
وقال بعد ذلك كل ماه الخ.