____________________
الاستثناء في عدم جواز بيع غيره، ومناط التعدي في الثاني فهم العلية من قولهم للاستصباح، فإنه عليه يتعدى إلى كل ما له منفعة محللة، فليس مناط التعدي واحدا.
{1} بعد فرض وجود المنفعة المحلة وصدق البيع عرفا لم يظهر لي وجه عدم الاستدلال لصحة البيع بعموم: (أحل الله البيع) ودليل وجوب الوفاء بالعقود.
وكيف كان: فقد أورد على الاستصحاب: بأنه من الشك في الموضوع من حيث زوال وصفه المحتمل مدخليته في موضوعيته، أعني وصف الطهارة.
وفيه: إن وصف الطهارة بنظر العرف الذي هو المعيار في جريان الاستصحاب و بقاء موضوع الحكم، من قبيل العلة لثبوت الحكم، لا أنه جزء للموضوع.
ولكن الصحيح عدم جريانه لما حققناه في محله من أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل.
{2} وفيه أولا: ما تقدم من ضعف سند هذا الخبر.
وثانيا: إنه معارض مع الجملة المتضمنة: لأنه لا يجوز بيع ما فيه وجه من وجوه الفساد، لأن المتنجس فيه وجه من وجوه الفساد، وحيث إنهما جملتان من خبر واحد فالحكم فيهما على المشهور هو التساقط، والجمع بينهما بالالتزام بالجواز بقصد ترتب الصلاح وعدم الجواز بقصد ترتب الفساد كما عن السيد قدس سره جمع لا شاهد له.
{1} بعد فرض وجود المنفعة المحلة وصدق البيع عرفا لم يظهر لي وجه عدم الاستدلال لصحة البيع بعموم: (أحل الله البيع) ودليل وجوب الوفاء بالعقود.
وكيف كان: فقد أورد على الاستصحاب: بأنه من الشك في الموضوع من حيث زوال وصفه المحتمل مدخليته في موضوعيته، أعني وصف الطهارة.
وفيه: إن وصف الطهارة بنظر العرف الذي هو المعيار في جريان الاستصحاب و بقاء موضوع الحكم، من قبيل العلة لثبوت الحكم، لا أنه جزء للموضوع.
ولكن الصحيح عدم جريانه لما حققناه في محله من أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل.
{2} وفيه أولا: ما تقدم من ضعف سند هذا الخبر.
وثانيا: إنه معارض مع الجملة المتضمنة: لأنه لا يجوز بيع ما فيه وجه من وجوه الفساد، لأن المتنجس فيه وجه من وجوه الفساد، وحيث إنهما جملتان من خبر واحد فالحكم فيهما على المشهور هو التساقط، والجمع بينهما بالالتزام بالجواز بقصد ترتب الصلاح وعدم الجواز بقصد ترتب الفساد كما عن السيد قدس سره جمع لا شاهد له.