____________________
ويؤيده قوله عليه السلام في خبر الوشاء: أما علمت أنه يصيب الثوب والبدن وهو حرام مع أن الالتزام بالتعبد ليس ببعيد، كيف وقد التزم المشهور بعدم جواز تدهين السفن به، و جواز الاستصباح به.
ولو جاز ذلك جاز التفكيك في الاستصباح بين كونه تحت الظلال أو تحت السماء.
فالمتحصل من ما ذكرناه: إنه لو تم سند المرسلة لزم العمل بمضمونها، ولكن قد مر أنها ضعيفة السند، كما عرفت عدم وجود ما يدل بإطلاقه على جواز الاستصباح والمتيقن من النصوص الاستصباح تحت السماء وعليه فالاستصباح تحت الظلال يبتني جوازه و منعه على القول بجواز الانتفاع بالمتنجس وعدمه سيجئ تنقيح القول في ذلك فانتظر.
{1} مراده أنه بعد فرض إياء المطلقات عن التقييد، وحجية المرسلة، يقع التعارض بيتهما فيتساقطان فيرجع إلى أصالة البراءة عن حرمة الإسراج تحت الظلال.
وفيه: مضافا إلى ما تقدم، أنه لو سلم تعارضهما فلا بد من الرجوع إلى المرجحات و حيث إن شهرة الفتوى والرواية مع المطلقات فتقدم هي، وكذلك مقتضى المرجحات الأخر تقديمها، وعلى فرض التكافؤ الحكم وهو التخيير لا التساقط، وعلى فرض التساقط يرجع إلى عموم ما دل على جواز الانتفاع بما في الأرض لو لم يدل دليل على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس وإلا فإليه.
وعلى أي تقدير لا تصل النوبة إلى الرجوع البراءة.
ولو جاز ذلك جاز التفكيك في الاستصباح بين كونه تحت الظلال أو تحت السماء.
فالمتحصل من ما ذكرناه: إنه لو تم سند المرسلة لزم العمل بمضمونها، ولكن قد مر أنها ضعيفة السند، كما عرفت عدم وجود ما يدل بإطلاقه على جواز الاستصباح والمتيقن من النصوص الاستصباح تحت السماء وعليه فالاستصباح تحت الظلال يبتني جوازه و منعه على القول بجواز الانتفاع بالمتنجس وعدمه سيجئ تنقيح القول في ذلك فانتظر.
{1} مراده أنه بعد فرض إياء المطلقات عن التقييد، وحجية المرسلة، يقع التعارض بيتهما فيتساقطان فيرجع إلى أصالة البراءة عن حرمة الإسراج تحت الظلال.
وفيه: مضافا إلى ما تقدم، أنه لو سلم تعارضهما فلا بد من الرجوع إلى المرجحات و حيث إن شهرة الفتوى والرواية مع المطلقات فتقدم هي، وكذلك مقتضى المرجحات الأخر تقديمها، وعلى فرض التكافؤ الحكم وهو التخيير لا التساقط، وعلى فرض التساقط يرجع إلى عموم ما دل على جواز الانتفاع بما في الأرض لو لم يدل دليل على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس وإلا فإليه.
وعلى أي تقدير لا تصل النوبة إلى الرجوع البراءة.