وأما اجماع السيد في الغنية فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات و استثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس لا فيما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع، نعم هو قائل بذلك {1}.
وبالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي و العرضي لكن دعواه الاجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدا وكذلك لا ينكر
____________________
ودعوى أن ابن داود إنما خلاف فيه وجوز الانتفاع بغير السمن.
مندفعة بأنه إنما خالف في النجاسة. وحكم بحيلة أكله وشربه بعد البناء على الطهارة، مع أن الأكل والشرب ليسا مورد البحث، وعليه فليس المراد من الاجماع في كلامه الاجماع على عدم جواز الانتفاع، إذ الظاهر أنه إنما يدعي الاجماع في ما وقع فيه الخلاف إلزاما للمخالفين.
وبذلك اندفع ما أورده بعض أعاظم المحشين قدس سره من أن خلاف ابن داود خلاف في حرمة الانتفاع أيضا، فلا وجه للتصرف في كلامه الصريح في الاستدلال على حرمة الانتفاعات بالإجماع.
{1} غاية ما يكون أن يقال في توجيه كلام المصنف قدس سره أن اسم الإشارة في قوله: و يدخل في ذلك كل نجس، أريد به ما لا يجوز بيعه، لأن منافعه محرمة، المستفاد ذلك من صدر كلامه، ومن استثناء بيع الكلب المعلم والزيت، فإن استثناء بيعهما يستلزم كون المستثنى منه بيع النجاسات ومن قوله بعد ذلك بجواز بيع الزيت والاستدلال له، فإنه أيضا يكشف عن كون محل الكلام هو البيع.
وعليه فالإجماع إنما ادعاه على ذلك لا على حرمة الانتفاع بالمتنجس، وبهذا يظهر اندفاع ما أورده بعض الأعاظم قدس سرهم عليه بأنه لم يعترض لحرمة بيع النجس صريحا ليكون إجماعه اجماعا على حرمة البيع، مع أنه يحتمل أن ابن زهرة استدل بالاجماع على اشتراط المنفعة المحللة في صحة البيع، أو على استثناء بيع الكلب المعلم والزيت المتنجس.
فالمتحصل: إنه لم يحك الاجماع على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس.
مندفعة بأنه إنما خالف في النجاسة. وحكم بحيلة أكله وشربه بعد البناء على الطهارة، مع أن الأكل والشرب ليسا مورد البحث، وعليه فليس المراد من الاجماع في كلامه الاجماع على عدم جواز الانتفاع، إذ الظاهر أنه إنما يدعي الاجماع في ما وقع فيه الخلاف إلزاما للمخالفين.
وبذلك اندفع ما أورده بعض أعاظم المحشين قدس سره من أن خلاف ابن داود خلاف في حرمة الانتفاع أيضا، فلا وجه للتصرف في كلامه الصريح في الاستدلال على حرمة الانتفاعات بالإجماع.
{1} غاية ما يكون أن يقال في توجيه كلام المصنف قدس سره أن اسم الإشارة في قوله: و يدخل في ذلك كل نجس، أريد به ما لا يجوز بيعه، لأن منافعه محرمة، المستفاد ذلك من صدر كلامه، ومن استثناء بيع الكلب المعلم والزيت، فإن استثناء بيعهما يستلزم كون المستثنى منه بيع النجاسات ومن قوله بعد ذلك بجواز بيع الزيت والاستدلال له، فإنه أيضا يكشف عن كون محل الكلام هو البيع.
وعليه فالإجماع إنما ادعاه على ذلك لا على حرمة الانتفاع بالمتنجس، وبهذا يظهر اندفاع ما أورده بعض الأعاظم قدس سرهم عليه بأنه لم يعترض لحرمة بيع النجس صريحا ليكون إجماعه اجماعا على حرمة البيع، مع أنه يحتمل أن ابن زهرة استدل بالاجماع على اشتراط المنفعة المحللة في صحة البيع، أو على استثناء بيع الكلب المعلم والزيت المتنجس.
فالمتحصل: إنه لم يحك الاجماع على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس.