____________________
{1} وهي طوائف.
منها - الأخبار الآمرة بإهراق المتنجس، كخبر زكريا بن آدم (1) إذ لو جاز الانتفاع به بإطعام الصبي ونحوه لما أمر عليه السلام بالاهراق، وبضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب.
وفيه: إن فائدة المرق الذي يكون بمقدار القدر تنحصر في الأكل، وإطعام الصبي إنما يعد فائدة له إذا كان المرق قليلا، وعلى ذلك فدلالته على عدم جواز الانتفاع بالمرق مطلقا لا تنافي جواز الانتفاع بالمتنجس.
ومنها: إن النصوص الدالة على أنه ماتت الفأرة في السمن تطرح الفأرة وما يليها من السمن (2). إذ لو جاز الانتفاع به لما أمر عليه السلام بطرحه، وبضميمة عدم القول بالفضل يتم المطلوب.
وفيه: إن الظاهر منها هو الطرح من الظرف المعد للأكل، فيكون كناية عن حرمة أكله خاصة، ويؤيده أنه يجوز الاستصباح به بلا كلام، مع أنه يمكن أن يقال إن الأمر بالطرح كناية عن عدم امكان الانتفاع به لقلته، كما تومئ إلى ذلك النصوص مفصلة بين ما إذا كان ذلك في شتاء فيطرح، وبين ما إذا كان في الصيف فيسرج به، وليس لذلك وجه إلا ما ذكرناه، فإنه في الصيف يكون المتنجس كثيرا يمكن الانتفاع به في الاستصباح ونحوه بخلاف ما إذا كان في الشتاء.
منها - الأخبار الآمرة بإهراق المتنجس، كخبر زكريا بن آدم (1) إذ لو جاز الانتفاع به بإطعام الصبي ونحوه لما أمر عليه السلام بالاهراق، وبضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب.
وفيه: إن فائدة المرق الذي يكون بمقدار القدر تنحصر في الأكل، وإطعام الصبي إنما يعد فائدة له إذا كان المرق قليلا، وعلى ذلك فدلالته على عدم جواز الانتفاع بالمرق مطلقا لا تنافي جواز الانتفاع بالمتنجس.
ومنها: إن النصوص الدالة على أنه ماتت الفأرة في السمن تطرح الفأرة وما يليها من السمن (2). إذ لو جاز الانتفاع به لما أمر عليه السلام بطرحه، وبضميمة عدم القول بالفضل يتم المطلوب.
وفيه: إن الظاهر منها هو الطرح من الظرف المعد للأكل، فيكون كناية عن حرمة أكله خاصة، ويؤيده أنه يجوز الاستصباح به بلا كلام، مع أنه يمكن أن يقال إن الأمر بالطرح كناية عن عدم امكان الانتفاع به لقلته، كما تومئ إلى ذلك النصوص مفصلة بين ما إذا كان ذلك في شتاء فيطرح، وبين ما إذا كان في الصيف فيسرج به، وليس لذلك وجه إلا ما ذكرناه، فإنه في الصيف يكون المتنجس كثيرا يمكن الانتفاع به في الاستصباح ونحوه بخلاف ما إذا كان في الشتاء.