ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة خصوصا بالحمل على الإرشاد أولى خصوصا مع ابتناء التقييد، أما على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان المخالفة للمشهور.
وأما على كون الحكم تعبدا محضا وهو في غاية البعد ولعله لذلك أفتى في المبسوط بالكراهة مع روايته المرسلة، والإنصاف أن المسألة لا يخلو عن إشكال من حيث ظاهر الروايات البعيدة عن القيد لإبائها في أنفسها عنه، وإباء المقيد عنه ومن حيث الشهرة المحققة والاتفاق المنقول، ولو رجع إلى أصالة البراءة حينئذ.
____________________
{1} ومحصل ما ذكره قدس سره في وجه عدم رفع اليد عن المطلقات وجوه:
الأول: عدم تسليم انجبار المرسلة بالشهرة المحققة والاتفاق المحكي.
الثاني: إياء المطلقات عن التقييد.
الثالث: إياء المرسلة عن تقييد المطلقات.
أما الأول: فالظاهر أنه كذلك، إذ لم يثبت استناد المفتين بعدم جواز الاستصباح تحت الظلال إليها، لأن جماعة منهم عللوه بأنه ينجس السقف لنجاسة الدخان، ولذا فصل العلامة قدس سره بين ما لو علم بتصاعد شئ من أجزاء الدهن وعدمه، وجماعة غيرهم وإن لم يعللوا بذلك إلا أن أكثر هم لولا كلهم من القائلين بعدم جواز الانتفاع بالمتنجس، فيمكن
الأول: عدم تسليم انجبار المرسلة بالشهرة المحققة والاتفاق المحكي.
الثاني: إياء المطلقات عن التقييد.
الثالث: إياء المرسلة عن تقييد المطلقات.
أما الأول: فالظاهر أنه كذلك، إذ لم يثبت استناد المفتين بعدم جواز الاستصباح تحت الظلال إليها، لأن جماعة منهم عللوه بأنه ينجس السقف لنجاسة الدخان، ولذا فصل العلامة قدس سره بين ما لو علم بتصاعد شئ من أجزاء الدهن وعدمه، وجماعة غيرهم وإن لم يعللوا بذلك إلا أن أكثر هم لولا كلهم من القائلين بعدم جواز الانتفاع بالمتنجس، فيمكن