وبه قال الشافعي: وقال قوم من أصحاب الحديث لا ينتفع به بحال لا باستصباح ولا بغيره، بل براق كالخمر، وقال أبو حنيفة: يستصبح به ويباع أيضا، وقال ابن داود: إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال، وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه لأن الخبر ورد في السمن فحسب دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم {2}.
وفي السرائر في حكم الدهن المتنجس أنه لا يجوز الأدهان به ولا استعماله في شئ من الأشياء عدا الاستصباح تحت السماء (انتهى) {3}.
وادعى في موضع آخر أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف، و قال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة، قال: و شرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثنى من بيع الكلب المعلم للصيد، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء وهو إجماع الطائفة، ثم استدل على جواز بيع الزيت بعد الاجماع بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء قال: وهذا يدل على جواز بيعه لذلك (انتهى) {4}.
____________________
{1} المقنعة: 582.
{2} الخلاف كتاب الأطعمة، المسألة 19.
{3} السرائر، ج 3، ص 121 - 122.
{4} الغنية (الجوامع الفقهية) ص 525.
{2} الخلاف كتاب الأطعمة، المسألة 19.
{3} السرائر، ج 3، ص 121 - 122.
{4} الغنية (الجوامع الفقهية) ص 525.