____________________
لكونه فسادا قد أمر بدفعه كل من يقدر عليه كما في باب الدماء ويظهر وجهه مما تقدم.
ولا يتوهم التنافي بين كلماتنا التابعة لكلمات الشيخ، حيث عددنا المقام سابقا من الأمر الثاني وهنا عددناه من الأمر الرابع: فإن ما جعلناه من الأمر الرابع هو نفس عدم الإعلام، مع قطع النظر عن تحقق التسبيب منه، وما جعلنا من الأمر الثاني هو نفس التسليط بلا إعلام.
{1} هو المحقق الأردبيلي قرس سره في مجمع الفائدة (ج 8، ص 36).
{2} ويرد على ما أفاده: إنه لو ثم هذا الدليل لا بد من الالتزام به في المعاوضات، و إن ثبت عدم الفصل بينها وبين غيرها ثبت هذا الحكم في غيرها، وإلا فلا مانع من الفصل، نعم يتم الإيراد على المستدل بناء على الثاني بأن الدليل أخص من المدعى.
{3} فيه: إنه قد مر عدم كونه منكرا واقعيا وقبيحا، إلا أن يكون مراده من القبيح ما فيه المفسدة، وعليه فقوله: إن ثبت ذلك حرم الالقاء فيه، لا يتم، إذ المفسدة المتداركة بالمصالحة الموجبة الموجبة لجعل الأمارة أو الأصل لا يحرم الإلقاء فيها.
ومنه يظهر عدم كون ذلك موجبا لكون النجاسة الواقعية عيبا كي يجب إظهارها.
ودعوى أن النجاسة قذارة معنوية وهي تكون عيبا.
مندفعة بأن النجاسة ليست من الأمور الواقعية كما حققناه في الجزء الثالث من فقه الصادق.
فإن قلت: إنه لا كلام في ثبوت الخيار لمن أنتقل لو تبينت النجاسة وظهرت، و من ذلك يستكشف كونها عيبا في حال العقد، وإن لم يعلم لها المشتري كما في سائر العيوب.
ولا يتوهم التنافي بين كلماتنا التابعة لكلمات الشيخ، حيث عددنا المقام سابقا من الأمر الثاني وهنا عددناه من الأمر الرابع: فإن ما جعلناه من الأمر الرابع هو نفس عدم الإعلام، مع قطع النظر عن تحقق التسبيب منه، وما جعلنا من الأمر الثاني هو نفس التسليط بلا إعلام.
{1} هو المحقق الأردبيلي قرس سره في مجمع الفائدة (ج 8، ص 36).
{2} ويرد على ما أفاده: إنه لو ثم هذا الدليل لا بد من الالتزام به في المعاوضات، و إن ثبت عدم الفصل بينها وبين غيرها ثبت هذا الحكم في غيرها، وإلا فلا مانع من الفصل، نعم يتم الإيراد على المستدل بناء على الثاني بأن الدليل أخص من المدعى.
{3} فيه: إنه قد مر عدم كونه منكرا واقعيا وقبيحا، إلا أن يكون مراده من القبيح ما فيه المفسدة، وعليه فقوله: إن ثبت ذلك حرم الالقاء فيه، لا يتم، إذ المفسدة المتداركة بالمصالحة الموجبة الموجبة لجعل الأمارة أو الأصل لا يحرم الإلقاء فيها.
ومنه يظهر عدم كون ذلك موجبا لكون النجاسة الواقعية عيبا كي يجب إظهارها.
ودعوى أن النجاسة قذارة معنوية وهي تكون عيبا.
مندفعة بأن النجاسة ليست من الأمور الواقعية كما حققناه في الجزء الثالث من فقه الصادق.
فإن قلت: إنه لا كلام في ثبوت الخيار لمن أنتقل لو تبينت النجاسة وظهرت، و من ذلك يستكشف كونها عيبا في حال العقد، وإن لم يعلم لها المشتري كما في سائر العيوب.