____________________
(157) الإيرواني: لماذا يكون مناط الجواز على أن المراد من الأموال هي الأعيان الموقوفة تلف الوقف رأسا أليس بعض الوقف مالا ووقفا ويصدق بتلفه تلف المال والوقف كما صرح بذلك في أواخر المبحث. (ص 182) (158) الإيرواني: ليس منشأ هذا التخصيص عدم الاخذ بعموم التعليل وانما منشأه حمل المال في التعليل على خصوص الوقف، فالصواب ان يقال لا وجه لحمل المال على خصوص الوقف بل اللازم ان يحمل على معناه الذي هو مطلق المال.
ثم إن الاشكال بمثل ما ذكره المصنف هنا على أرباب هذه الأقوال مبني على استفادة الحصر من كلامهم والا فاستثناء صورة خوف تلف الوقف عن المنع ان استفيد من الرواية كانت حجة الخصم تامة ولم يكن مجال للاشكال عليه بدلالة الرواية على جواز أوسع من ذلك فان ذلك لا يضر بالمقصود واثبات شئ لا ينفي ما عداه فلعل الخصم يلتزم بجواز ذلك الأوسع. (ص 182)
ثم إن الاشكال بمثل ما ذكره المصنف هنا على أرباب هذه الأقوال مبني على استفادة الحصر من كلامهم والا فاستثناء صورة خوف تلف الوقف عن المنع ان استفيد من الرواية كانت حجة الخصم تامة ولم يكن مجال للاشكال عليه بدلالة الرواية على جواز أوسع من ذلك فان ذلك لا يضر بالمقصود واثبات شئ لا ينفي ما عداه فلعل الخصم يلتزم بجواز ذلك الأوسع. (ص 182)