ثم إنه قد أورد على القاضي قدس سره حيث جوز للموقوف عليه بيع الوقف المنقطع مع قوله ببقاء الوقف المنقطع على ملك الواقف.
ويمكن دفع التنافي بكونه قائلا بالوجه الثالث من الوجوه المتقدمة - وهو ملك الموقوف عليهم ثم عوده إلى الواقف - إلا أن الكلام في ثبوت هذا القول بين من اختلف في مالك الموقوف في الوقف المنقطع، ويتضح ذلك بمراجعة المسألة في كتاب الوقف (173)
____________________
(172) الإيرواني: بل وان جوزنا بيع ملك الغير مع عدم من يكون اليه الإجازة حال العقد لم نجوز هذا للأدلة المانعة عن بيع الوقف العامة الشاملة للمالك والموقوف عليه.
نعم لو كان المانع من الصحة عدم الملك الفعلي جاز ووقع فضوليا بناء على المبني الذي أشار اليه رحمه الله. (ص 182) (173) الأصفهاني: إلا أن ذلك لا يلائم تعبيره ببقاء الوقف المنقطع، وإن كان كلام القاضي المحكي عنه غير صريح في الابتناء على البقاء، بل صريح في العود كما في المقابيس، إلا أن دعوى التنافي من صاحب المقابيس قدس سره بملاحظة أن الواقف غير مالك فعلا والمالك غيره، فلا وجه لصحة البيع، فلا محالة يبتني صحة البيع على مسألة من باع ثم ملك، وإنما لم يدفع التنافي بذلك - مع أن ذلك قول في المسألة - لتصريحه بصرف الثمن في مصالح الموقوف عليهم على حسب استحقاقهم. فيعلم منه أنه غير مبني على مسألة من باع ثم ملك، إذ لا وجه لصرف ما يستحقه الواقف في ظرف عود الملك إليه، وصحة بيعه منه في مصالح الموقوف عليهم، فالمنافاة على حالها، إلا أن يقال إنه يقول بجواز بيع الوقف المنقطع استنادا إلى مكاتبة ابن مهزيار المتقدمة،
نعم لو كان المانع من الصحة عدم الملك الفعلي جاز ووقع فضوليا بناء على المبني الذي أشار اليه رحمه الله. (ص 182) (173) الأصفهاني: إلا أن ذلك لا يلائم تعبيره ببقاء الوقف المنقطع، وإن كان كلام القاضي المحكي عنه غير صريح في الابتناء على البقاء، بل صريح في العود كما في المقابيس، إلا أن دعوى التنافي من صاحب المقابيس قدس سره بملاحظة أن الواقف غير مالك فعلا والمالك غيره، فلا وجه لصحة البيع، فلا محالة يبتني صحة البيع على مسألة من باع ثم ملك، وإنما لم يدفع التنافي بذلك - مع أن ذلك قول في المسألة - لتصريحه بصرف الثمن في مصالح الموقوف عليهم على حسب استحقاقهم. فيعلم منه أنه غير مبني على مسألة من باع ثم ملك، إذ لا وجه لصرف ما يستحقه الواقف في ظرف عود الملك إليه، وصحة بيعه منه في مصالح الموقوف عليهم، فالمنافاة على حالها، إلا أن يقال إنه يقول بجواز بيع الوقف المنقطع استنادا إلى مكاتبة ابن مهزيار المتقدمة،