____________________
وملخصه: أنه يمكن أن يكون شرطا منه عليه السلام على الاطلاق لعلمه عليه السلام بعدم طرو المسوغات المنافية للاشتراط مطلقا، وهذا العلم لا يوجب توصيف النوع بكونه مما لا يباع ولا يوهب، بداهة أن علمه عليه السلام بأن شخص هذه الصدقة لا يطرئها مسوغ لا تسوغ توصيف الطبيعي - المنطبق عليه وعلي غيره - بوصف يختص بهذا الشخص. (ج 3 ص 79) (10) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ان الواقف بسبب الوقف الصادر عنه يصير أجنبيا عن العين التي ورد عليها الوقف وليس له حق بالنسبة إليها أصلا وكونه صدقة جارية ينتفع بها لا يثبت للواقف حقا عليها حتى يكون مانعا عن بيعه.
واما حق البطون المتأخرة عن البطن السابق فهو حق ثابت لهم الا انه قد تقدم عدم استناد المنع عن البيع اليه وذلك لقصور المقتضي عن جواز البيع وعدم المعلول عند عدم المقتضي يستند إلى عدمه لا إلى وجود المانع واما حق الله تعالي فليس له حق على الوقف في مقابل الحكم نظير الحق المتصور في باب الزكوات والأخماس. نعم، المتصور في باب الوقف من الله سبحانه هو الحكم الشرعي التعبدي بوجوب صرف الوقف فيما عينه الواقف ومن المعلوم ان الحكم مغاير مع الحق فالتعبير عن الحكم بالحق لا يخلو عن مساهلة. وبالجملة: فالمتصور من هذه الحقوق الثلثة هو حق البطون المتأخرة. واما حق الواقف وحق الله سبحانه فليس لهما معني معقول أصلا. (ج 2 ص 381) الأصفهاني: لا يخفى أن ما تقدم منه قدس سره ليس إلا الروايات المتكفل بعضها لعدم جواز البيع
واما حق البطون المتأخرة عن البطن السابق فهو حق ثابت لهم الا انه قد تقدم عدم استناد المنع عن البيع اليه وذلك لقصور المقتضي عن جواز البيع وعدم المعلول عند عدم المقتضي يستند إلى عدمه لا إلى وجود المانع واما حق الله تعالي فليس له حق على الوقف في مقابل الحكم نظير الحق المتصور في باب الزكوات والأخماس. نعم، المتصور في باب الوقف من الله سبحانه هو الحكم الشرعي التعبدي بوجوب صرف الوقف فيما عينه الواقف ومن المعلوم ان الحكم مغاير مع الحق فالتعبير عن الحكم بالحق لا يخلو عن مساهلة. وبالجملة: فالمتصور من هذه الحقوق الثلثة هو حق البطون المتأخرة. واما حق الواقف وحق الله سبحانه فليس لهما معني معقول أصلا. (ج 2 ص 381) الأصفهاني: لا يخفى أن ما تقدم منه قدس سره ليس إلا الروايات المتكفل بعضها لعدم جواز البيع