____________________
الإيرواني: إذا قلنا بوجوب مراعاة الأصلح لحال البطون فالواجب مراعاة الأطول عمرا والأدوم نفعا من افراد ما تيسر من البدل زاد على عمر الأصل أم نقص وليس عمر الأصل معيارا وذلك أن الحق لم يتقدر بقدر دوام الأصل إذ لم يتقوم به والا لما كان التبديل جائزا بل تقوم بالأعم منه مع العمران ومن بدله مع الخراب فكان التبديل جايزا بل واجبا حفظا لهذا الحق للبطون اللاحقه فإذا تيسر بدل طويل العمر كان الحق طويل العمر ووجب تحصيل هذا البدل حفظا للحق الطويل العمر.
نعم إذا كان التبديل في كل طبقة ميسورا وحفظ الحق في الابدال المتتالية ممكنا جاز الاقتصار في التبديل على قصير العمر بناء على أن حكم الأصل وهو المنع عن البيع اختيارا لا يجري في البدل فيبدله البطون اللاحقة ببدل آخر وهكذا يكون الحق محفوظا في ابدال متتالية.
اما وجه تأمل المصنف فقد تقدم وجهه في الحاشية السابقة وهو انه لا وجه لمراعاة عمر الأصل وجعله معيارا بل اللازم مراعاة أطول اعمار افراد البدل نقص عن عمر الأصل أم ساواه أم زاد عليه الا مع تيسر التبديل للبدل في البطون اللا حقة فيجوز التبديل بالأنقص عمرا حينئذ كما يجوز ذلك مطلقا لولا وجوب مراعاة غبطة البطون. (ص 175) (58) الآخوند: لا ريب فيه على تقدير كون الوقف مما يتعدد فيه المطلوب، ويكون بحسب حقيقته ذا مرتبتين، حبس العين بنفسها ما دام ممكنا، وحبسها ببدلها فيما لم يكن.
واما على تقدير كون الوقف ذا مرتبة واحدة، فان قلنا انها تمليك العين لخصوص من يبقي إلى زمانه من البطون، فالثمن للبطن الموجود لعدم دخل للبطون اللاحقة في العين أصلا، كما لا يخفى.
نعم إذا كان التبديل في كل طبقة ميسورا وحفظ الحق في الابدال المتتالية ممكنا جاز الاقتصار في التبديل على قصير العمر بناء على أن حكم الأصل وهو المنع عن البيع اختيارا لا يجري في البدل فيبدله البطون اللاحقة ببدل آخر وهكذا يكون الحق محفوظا في ابدال متتالية.
اما وجه تأمل المصنف فقد تقدم وجهه في الحاشية السابقة وهو انه لا وجه لمراعاة عمر الأصل وجعله معيارا بل اللازم مراعاة أطول اعمار افراد البدل نقص عن عمر الأصل أم ساواه أم زاد عليه الا مع تيسر التبديل للبدل في البطون اللا حقة فيجوز التبديل بالأنقص عمرا حينئذ كما يجوز ذلك مطلقا لولا وجوب مراعاة غبطة البطون. (ص 175) (58) الآخوند: لا ريب فيه على تقدير كون الوقف مما يتعدد فيه المطلوب، ويكون بحسب حقيقته ذا مرتبتين، حبس العين بنفسها ما دام ممكنا، وحبسها ببدلها فيما لم يكن.
واما على تقدير كون الوقف ذا مرتبة واحدة، فان قلنا انها تمليك العين لخصوص من يبقي إلى زمانه من البطون، فالثمن للبطن الموجود لعدم دخل للبطون اللاحقة في العين أصلا، كما لا يخفى.