الظاهر نعم، مع علم المشتري بذلك إذا علم بعجز العاقد، فإن اعتقد قدرته لم يشترط علمه بذلك. (55)
____________________
لان علم المشتري لا يوجب تحقق المالية أو نفي الغرر الا إذا فسر بالخديعة واما على ما هو ظاهر الحديث من الخطر فعلمه لا يرفعه. (ج 2 ص 489) (54) الإيرواني: المناط هو اعتقاد التمكن عند استحقاق التسليم اعتقادا مطابقا للواقع فيكون القطع جزء الموضوع لاتمامه وجزئه الآخر هو الواقع فلا القطع المجرد يجدي ولا الواقع كذلك واما التمكن حال العقد فغير معتبر فضلا عن اعتقاده فإذا اعتقد التمكن حال العقد ثم ظهر عجزه لم يضره ذلك فإنه ليس أسوء حالا من القطع بالعجز حاله فإنه لا يضر بالعقد إذا كان متمكنا حال استحقاق التسليم وقاطعا بتمكنه ذلك فهذا المثال أجنبي عن مسألة اعتبار العلم بالقدرة دون واقعها سواء أريد بالمثال اعتقاد التمكن حال العقد خاصة ثم ظهر عدمه وحدوث التمكن عند استحقاق التسليم.
وان أريد اعتقاد التمكن من حال العقد مستمرا إلى زمان استحقاق التسليم ثم ظهر الخطأ بالنسبة إلى زمان العقد والإصابة بالنسبة إلى زمان استحقاق التسليم والمناسب المثال بما إذا كانت القدرة حاصلة في ظرف استحقاق التسليم من غير علم بها. (ص 195) (55) الآخوند: قوله: (الظاهر نعم) إذ لا غرر معه أصلا فيما علم به، كما لا يخفى.
وان أريد اعتقاد التمكن من حال العقد مستمرا إلى زمان استحقاق التسليم ثم ظهر الخطأ بالنسبة إلى زمان العقد والإصابة بالنسبة إلى زمان استحقاق التسليم والمناسب المثال بما إذا كانت القدرة حاصلة في ظرف استحقاق التسليم من غير علم بها. (ص 195) (55) الآخوند: قوله: (الظاهر نعم) إذ لا غرر معه أصلا فيما علم به، كما لا يخفى.