منها: ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: (لا تبع ما ليس عندك) بناء على أن كونه عنده لا يراد به الحضور، لجواز بيع الغائب والسلف إجماعا، فهي كناية، لا عن مجرد الملك، لان المناسب حينئذ ذكر لفظة اللام، ولا عن مجرد السلطنة عليه والقدرة على تسليمه، لمنافاته لتمسك العلماء من الخاصة والعامة به على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثم شرائها من مالكها، خصوصا إذا كان وكيلا عنه في بيعه ولو من نفسه، فإن السلطنة والقدرة على التسليم حاصلة هنا، مع أنه مورد الرواية عند الفقهاء.
فتعين أن يكون كناية عن السلطنة التامة الفعلية التي تتوقف على الملك مع كونه تحت اليد حتى كأنه عنده وإن كان غائبا. (16)
____________________
(16) الإيرواني: ما ذكره من الاحتمالات لكلمة (عنده) أربعة، أحدها: هو الحضور عند الشخص مقابل الغياب عنه. والأخرى هي الملكية. والثالثة: هي السلطنة على تسليم العين.
ورابع الاحتمالات: السلطنة الفعلية الشرعية العرفية وفيه منطوي اعتبار الملكية والقدرة على التسليم وهو الذي اختاره بابطال أخواته.
وأنت خبير بان الظاهر من لفظ (عند) هنا هو الملكية وقد تعارف الكناية عنها به والفقهاء أيضا استدلوا على اعتبار الملكية بهذا النبوي.
واما ما ذكره المصنف لابطاله من: ان المناسب لذلك التعبير باللام المفيدة للملك.
ففيه: ان التعبير بلفظ (عند) حيث إنه من الكنايات لعله أبلغ. (ص 193) الأصفهاني: ما ذكره من المحتملات هو كونه عنده بمعنى الحضور، وبمعنى الملك، وبمعنى السلطنة الخارجية على التسليم، وبمعنى السلطنة المترتبة على الملك، والسلطنة الفعلية على التسليم،
ورابع الاحتمالات: السلطنة الفعلية الشرعية العرفية وفيه منطوي اعتبار الملكية والقدرة على التسليم وهو الذي اختاره بابطال أخواته.
وأنت خبير بان الظاهر من لفظ (عند) هنا هو الملكية وقد تعارف الكناية عنها به والفقهاء أيضا استدلوا على اعتبار الملكية بهذا النبوي.
واما ما ذكره المصنف لابطاله من: ان المناسب لذلك التعبير باللام المفيدة للملك.
ففيه: ان التعبير بلفظ (عند) حيث إنه من الكنايات لعله أبلغ. (ص 193) الأصفهاني: ما ذكره من المحتملات هو كونه عنده بمعنى الحضور، وبمعنى الملك، وبمعنى السلطنة الخارجية على التسليم، وبمعنى السلطنة المترتبة على الملك، والسلطنة الفعلية على التسليم،