ومما ذكرنا يظهر تقريب الاستدلال على الصورة التاسعة ورده. (161) وأما تقريب الاستدلال على الصورة العاشرة فهو: أن ضم تلف النفس إلى تلف الأموال - مع أن خوف تلف الأنفس يتبعه خوف تلف المال غالبا - يدل على اعتبار بلوغ الفتنة في الشدة إلى حيث يخاف منه تلف النفس، ولا يكفي بلوغه إلى ما دون ذلك بحيث يخاف منه تلف المال فقط.
وفيه: أن اللازم على هذا عدم اختصاص موجب الفساد بوقوع الفتنة بين الموقوف عليهم، بل يجوز حينئذ بيع الوقف لرفع كل فتنة، (162)
____________________
(161) الإيرواني: الاستدلال بالمكاتبة على الصورة التاسعة يتوقف مضافا إلى تقييد الفقرة الأولى بالأخيرة على حمل تلف الأموال والنفوس فيها على المثال لمطلق الضرر العظيم مالا كان أو نفسا أو غيرهما. (ص 182) (162) الإيرواني: قد تقدم ذكر هذا الاشكال على الصورة الثامنة وقد أجبنا عنه بان مفاد الرواية لا يزيد على جواز البيع لدفع الفتنة الناشئة من تركه.
اللهم الا ان يستنبط منها مناط عام يشمل كل فتنة مالا كان أو نفسا ناشئة من ابقاء الوقف أو غير ناشئة. (ص 182)
اللهم الا ان يستنبط منها مناط عام يشمل كل فتنة مالا كان أو نفسا ناشئة من ابقاء الوقف أو غير ناشئة. (ص 182)