وفيه: ان اللازم على هذا تعميم الجواز في كل مورد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس. (159) وإن لم يكن من جهة اختلاف الموقوف عليهم، فيجوز بيع الوقف لاصلاح كل فتنة وإن لم يكن لها دخل في الوقف. (160)
____________________
(159) الإيرواني: محصل اشكاله هو: ان الفقرة الأخيرة لو كانت للتعليل ولذا أفادت تخصيص الفقرة الأولى أفادت أيضا التعميم من الجهة الأخرى، فان العلة كما تخصص تعمم والا لم يكن وجه للتخصيص أيضا.
لكن يتجه هذا الاشكال بعينه على المصنف نفسه فإنه فيما يأتي قد خصص ولم يعمم الا ان يوجه ذلك بان تخصيصه لاجل احتفاف الكلام بما يحتمل كونه علة فيورث الاجمال الموجب للاخذ بالمتقين لا لاجل احتفافه بالمقطوع كونه علة حتى يلزمه التعميم أيضا، فالتعميم يتوقف على القطع بالعلية بخلاف التخصيص الكافي فيه احتمالها لكن التعبير بالتخصيص والتقييد حينئذ تسامح وقد عبر المصنف هناك بقوله لان الذيل مقيد. (ص 182) (160) الإيرواني: اقتضاء التعليل هذا المقدار من التوسعة ممنوع، فان غاية اقتضائه جواز بيع الوقف لدفع تلف المال والنفس اللازم من تركه لا لاصلاح كل فتنة سيما عالم تترتب منها على بقاء الوقف، بل كانت الفتنة حاصلة على كل حال فيباع الوقف لاجل صرف ثمنه في اصلاح الفتنة.
(ص 182)
لكن يتجه هذا الاشكال بعينه على المصنف نفسه فإنه فيما يأتي قد خصص ولم يعمم الا ان يوجه ذلك بان تخصيصه لاجل احتفاف الكلام بما يحتمل كونه علة فيورث الاجمال الموجب للاخذ بالمتقين لا لاجل احتفافه بالمقطوع كونه علة حتى يلزمه التعميم أيضا، فالتعميم يتوقف على القطع بالعلية بخلاف التخصيص الكافي فيه احتمالها لكن التعبير بالتخصيص والتقييد حينئذ تسامح وقد عبر المصنف هناك بقوله لان الذيل مقيد. (ص 182) (160) الإيرواني: اقتضاء التعليل هذا المقدار من التوسعة ممنوع، فان غاية اقتضائه جواز بيع الوقف لدفع تلف المال والنفس اللازم من تركه لا لاصلاح كل فتنة سيما عالم تترتب منها على بقاء الوقف، بل كانت الفتنة حاصلة على كل حال فيباع الوقف لاجل صرف ثمنه في اصلاح الفتنة.
(ص 182)