____________________
نعم بناء على أن البيع بعنوان حفظ المالية الموقوفة في بدلها، وأن البدل وقف بنفس البيع يمكن أن يقال بنظارته على البدل، لان عنوانه بقاء ذلك الوقف، فليس نظارة الناظر على غير الوقف أو على غير ذلك الوقف. (ج 3 ص 132) (71) الأصفهاني: هذا وجه آخر لبقاء النظارة وهو: انتقال الحق المجعول له إلى البدل على حد انتقال الملك إليه، ونظيره انتقال حق الوصاية إلى البدل إذا أتلف الموصي به أحد، فإنه لا يكاد يشك في أن أمره بيد الوصي، لا أن حق وصايته يزول باتلاف الموصي به. ويندفع: بالفرق بين المقامين، فإن حق الوصاية متعلق بالموصى به لا من حيث شخصية العين، بل من حيث إنه مال الموصي فيتعلق ببدله، فإن اعتبار ضمانه اعتبار بقائه بما هو مال، بخلاف حق النظارة فإنه حق في العين بما هي وقف لا بما هو مال، فمع تسليم زوال الوقفية وعدم كون البدل وقفا بعنوان بقاء المبدل لا موجب لانتقال الحق من المبدل إلى البدل، فلا مناص من الوجه الذي ذكرناه في الحاشية السابقة. (ج 3 ص 132) (72) الإيرواني: لا يجوز رفعه إلى البطن الموجود ولا تقسيمه بين البطون مع امكانه بل لا بد من شراء عين تكون وقفا مكان الأصل تنتفع بها البطون بل قد عرفت عدم جواز التبديل بالنقدين مع عدم منفعة فيهما بل تترك العين الموقوفة بنفسها ف يد البطن الموجود حتى يتمكن من بدل ذي منفعة يصح وقفه.
بل يمكن ان يقال ان لهم تعطيل العين وترك التبديل حتى مع فرض التمكن من التبديل ببدل كذائي إذا فرض استمرار هذا التمكن للبطون اللاحقة لان الحق لهم فجاز تركه
بل يمكن ان يقال ان لهم تعطيل العين وترك التبديل حتى مع فرض التمكن من التبديل ببدل كذائي إذا فرض استمرار هذا التمكن للبطون اللاحقة لان الحق لهم فجاز تركه