____________________
لان الحقوق تورث كالاملاك، وعليه فلا ثمرة عملية لتحقيق إفادة الاحياء للملكية أو للأحقية، فتدبر جيدا. (ج 3 ص 15) الإيرواني: الظاهر: ان وجه اختصاص ذلك بالاشكال هو اشتمال الاخبار على لفظ الاحياء بعنوان (من أحيى أرضا فهي له) ولا يصدق عنوان الاحياء في الأراضي المحياة.
وفيه: مع امكان المناقشة في دعوى عدم صدق الاحياء في تعمير الأراضي المحياة بالأصالة المشتملة على الأشجار البرية ان بعض الاخبار قد صرح بالعموم، ففي مضمرة ابن مسلم المتقدمة: (وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم).
وفي رواية أخرى له عن أبي جعفر: (أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها) والمضمرة قرينة على أن المراد من الأحقية في هذه وفي النبوي المذكور في المتن هو الاستحقاق الملكي دون مطلق ثبوت حق الاختصاص. (ص 167) (13) الأصفهاني: حكي في الجواهر عن المبسوط ما لفظه: (إذا حجر أرضا وباعها لم يصح بيعها، ومن الناس من يقول يصح وهو شاذ، فأما عندنا فلا يصح بيعه، لأنه لا يملك رقبة الأرض بالاحياء، وإنما يملك التصرف بشرط أن يؤدي إلى الامام ما يلزمه عليها، وعند المخالف لا يجوز لأنه لا يملك بالتحجير قبل الاحياء فكيف يبيع ما لا يملك.) إنتهي وقد عرفت: أن الأظهر بحسب الجمع بين الاخبار ورعاية الآثار أنه لا يفيد الاحياء ملك الرقبة، بل الأحقية بها، وقد عرفت وجه صحة البيع أيضا. (ج 3 ص 24)
وفيه: مع امكان المناقشة في دعوى عدم صدق الاحياء في تعمير الأراضي المحياة بالأصالة المشتملة على الأشجار البرية ان بعض الاخبار قد صرح بالعموم، ففي مضمرة ابن مسلم المتقدمة: (وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم).
وفي رواية أخرى له عن أبي جعفر: (أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها) والمضمرة قرينة على أن المراد من الأحقية في هذه وفي النبوي المذكور في المتن هو الاستحقاق الملكي دون مطلق ثبوت حق الاختصاص. (ص 167) (13) الأصفهاني: حكي في الجواهر عن المبسوط ما لفظه: (إذا حجر أرضا وباعها لم يصح بيعها، ومن الناس من يقول يصح وهو شاذ، فأما عندنا فلا يصح بيعه، لأنه لا يملك رقبة الأرض بالاحياء، وإنما يملك التصرف بشرط أن يؤدي إلى الامام ما يلزمه عليها، وعند المخالف لا يجوز لأنه لا يملك بالتحجير قبل الاحياء فكيف يبيع ما لا يملك.) إنتهي وقد عرفت: أن الأظهر بحسب الجمع بين الاخبار ورعاية الآثار أنه لا يفيد الاحياء ملك الرقبة، بل الأحقية بها، وقد عرفت وجه صحة البيع أيضا. (ج 3 ص 24)