____________________
وموقع الرد وجوب مراعاة المماثلة في العين المشتراة فإنه يجوز شراء كل ما يصح وقفه ماثل الأصل أو خالف وأيضا موقع الرد صرف الموقوف عليهم للثمن مع تعذر شراء عين أخرى مكانه فان الواجب حفظ الثمن حتى يتمكن من شراء ما يصح وقفه كما أن الواجب التأمين المذكور بمجرد تعذر المماثل حتى يتمكن منه ان كان شراء المماثل واجبا ولم يكن وجه للتعدي إلى غير المماثل بتعذر المماثل. (ص 176) (68) الآخوند: لا اشكال فيه أن كان هذا من احكامه ولا يختص الثمن بالبطن الموجود.
اما إذا كان من مراتبه فالمتولي له هو المتولي المنصوب من الواقف، إلا أن لا يكون توليته بحسب جعله بحيث يعم المرتبة الثانية من الوقف. (ص 110) الإيرواني: الحاكم نائب عن صغار الموجودين سواء كانوا من اهل الطبقة الأولى أم من اللاحقين وكذا عن المعدومين واما الكبار سواء كانوا من اهل الطبقة الأولى أم من غيرهم فهم يباشرون بنفسهم وإن لم يملكوا بالفعل لان العلة التي اقتضت قيام الحاكم مقام الصغار والمعدومين اقتضت قيامهم بأنفسهم مع الكبر ومن ذلك يظهر ان الحاكم يستقل بالتصرف مع صغر جميع الموجودين.
(ص 176) الأصفهاني: أما البطن الموجود فلمكان ولايته على نقل الاختصاص الذي يختص به ما دام موجودا، وأما الحاكم ففي الأوقاف العامة لولايته على ما كان لله فيكون لوليه فيكون لنائبه وهو الفقيه، وفي الأوقاف الخاصة لولايته على المعدومين إما من باب كون الحاكم ولي القاصر، أو لكونه ولي الممتنع الشامل للامتناع عن اختيار أو عن اضطرار كالغائب.
وفي الكل نظر: أما الوقف العام: فلانه لا دليل على كونه ملكا له تعالي بالملكية الاعتبارية، وكونه صدقة له لا يوجب تبديلا معامليا بين الواقف وبينه تعالي، حتى يكون الوقف له تعالي ملكا
اما إذا كان من مراتبه فالمتولي له هو المتولي المنصوب من الواقف، إلا أن لا يكون توليته بحسب جعله بحيث يعم المرتبة الثانية من الوقف. (ص 110) الإيرواني: الحاكم نائب عن صغار الموجودين سواء كانوا من اهل الطبقة الأولى أم من اللاحقين وكذا عن المعدومين واما الكبار سواء كانوا من اهل الطبقة الأولى أم من غيرهم فهم يباشرون بنفسهم وإن لم يملكوا بالفعل لان العلة التي اقتضت قيام الحاكم مقام الصغار والمعدومين اقتضت قيامهم بأنفسهم مع الكبر ومن ذلك يظهر ان الحاكم يستقل بالتصرف مع صغر جميع الموجودين.
(ص 176) الأصفهاني: أما البطن الموجود فلمكان ولايته على نقل الاختصاص الذي يختص به ما دام موجودا، وأما الحاكم ففي الأوقاف العامة لولايته على ما كان لله فيكون لوليه فيكون لنائبه وهو الفقيه، وفي الأوقاف الخاصة لولايته على المعدومين إما من باب كون الحاكم ولي القاصر، أو لكونه ولي الممتنع الشامل للامتناع عن اختيار أو عن اضطرار كالغائب.
وفي الكل نظر: أما الوقف العام: فلانه لا دليل على كونه ملكا له تعالي بالملكية الاعتبارية، وكونه صدقة له لا يوجب تبديلا معامليا بين الواقف وبينه تعالي، حتى يكون الوقف له تعالي ملكا