____________________
وهي متضمنة لجواز بيع الواقف للموقوفة وايصال ثمنها إلى الموقوف عليهم.
ويؤيده نسبة التفصيل بين الوقف المؤبد والمنقطع إليه رضي الله عنه، بعدم جواز بيعه في الأول مطلقا وبجوازه في الثاني مع الاختلاف المؤدي إلى الفساد، وليس المستند للجواز مع الاختلاف الا الرواية المتقدمة فتدبر. (ج 3 ص 168) (174) الآخوند: هذا إذا كان صرفه في سبيل الله بعد انقطاع الموقوف عليهم بجعل الواقف، بحيث كان داخلا بنحو في انشائه، واما إذا كان تعبدا من دون دخوله في جعله وانشائه، وكان صرفه في سبيل الله لأنه مال الله حيث خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقف عليهم، ملك طلق ليرثه ورثتهم، فإذا انقطعوا فيبغي بلا ملاك، فيصرف في سبيله تعالي، فافهم. (ص 114) الأصفهاني: يمكن أن يقال: إن صيرورة الوقف في سبيل الله تارة بانشاء الواقف وجعله، ومقتضاه حبس العين وصرف منافعها في سبيل الله، وأخري من حيث إن العين بعد خروجها عن ملك الواقف وانقضاء أمد ملك الموقوف عليه بانقراضه يكون ملكا لله تعالي، فلا بد من صرفه في سبيله تعالي، لا أنه محبوس لصرف منافعه فسبيله تعالي، فيجوز لمن يلي أمر ما يكون له تعالي أن يبيعه ويصرفه في سبيله تعالي. (ج 3 ص 169)
ويؤيده نسبة التفصيل بين الوقف المؤبد والمنقطع إليه رضي الله عنه، بعدم جواز بيعه في الأول مطلقا وبجوازه في الثاني مع الاختلاف المؤدي إلى الفساد، وليس المستند للجواز مع الاختلاف الا الرواية المتقدمة فتدبر. (ج 3 ص 168) (174) الآخوند: هذا إذا كان صرفه في سبيل الله بعد انقطاع الموقوف عليهم بجعل الواقف، بحيث كان داخلا بنحو في انشائه، واما إذا كان تعبدا من دون دخوله في جعله وانشائه، وكان صرفه في سبيل الله لأنه مال الله حيث خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقف عليهم، ملك طلق ليرثه ورثتهم، فإذا انقطعوا فيبغي بلا ملاك، فيصرف في سبيله تعالي، فافهم. (ص 114) الأصفهاني: يمكن أن يقال: إن صيرورة الوقف في سبيل الله تارة بانشاء الواقف وجعله، ومقتضاه حبس العين وصرف منافعها في سبيل الله، وأخري من حيث إن العين بعد خروجها عن ملك الواقف وانقضاء أمد ملك الموقوف عليه بانقراضه يكون ملكا لله تعالي، فلا بد من صرفه في سبيله تعالي، لا أنه محبوس لصرف منافعه فسبيله تعالي، فيجوز لمن يلي أمر ما يكون له تعالي أن يبيعه ويصرفه في سبيله تعالي. (ج 3 ص 169)