____________________
ومنها: الخمس من تلك الأراضي فإنها على المشهور يملكها من يستحق الخمس، فينتقل بالإرث وغيره إلى غيره.
ومنها: الأراضي التي كانت بيد أهل الذمة، فإنها ملك لهم وعليهم الجزية، فيصح نقلها إلى غيرهم والجزية في ذمتهم على المشهور، وفي قوله عليه السلام الا من كانت له ذمة إشارة إلى وجود مثل هذه الأراضي في أرض السواد كما قدمناه.
ومنها: الأرض التي باعها الإمام عليه السلام ومن ينفذ منه البيع، لمصلحة راجعة إلى نوع المسلمين ومنها: ما وهبه السلطان فإن حال الأرض كحال خراجها الذي يحل قبوله من السلطان.
فهذه جملة من الموارد القابلة للتملك بالخصوص يدا بيد، وأما الأراضي الخراجية التي يضرب عليها الخراج من أراضي المزارع فكثيرة إلى الآن وأمرها بيد السلطان والله أعلم. - (33) الآخوند: الظاهر أنه لا اشكال في جواز التصرف فيما أعطاه السلطان وقبله مما كان تحت سلطانه، لما دل من الاخبار على جواز التقبيل منه، واما ما لا يكون بيده وتحت سلطانه.
ففيه اشكال لاحتمال ان يكون الفقيه مرجعا في مثله في حال الغيبة أو السلطان كما كان في غيره مما يكون تحت يده، فلا بد في التصرف فيه من اذنهما لدوران الامر لو أمكن، والا فيما أمكن للعلم بان الشارع لا يرضى بتعطيله مطلقا، ولا ينافي هذا توقفه على اذن الفقيه أو السلطان لو أمكن، كما لا يخفى.
نعم لا يبعد دعوى كفاية اذن الفقيه فيه مطلقا وعدم الاعتداد باذن السلطان في غير ما نهض عليه الدليل، لما دل على عدم جواز الركون إلى الظالم. (ص 105)
ومنها: الأراضي التي كانت بيد أهل الذمة، فإنها ملك لهم وعليهم الجزية، فيصح نقلها إلى غيرهم والجزية في ذمتهم على المشهور، وفي قوله عليه السلام الا من كانت له ذمة إشارة إلى وجود مثل هذه الأراضي في أرض السواد كما قدمناه.
ومنها: الأرض التي باعها الإمام عليه السلام ومن ينفذ منه البيع، لمصلحة راجعة إلى نوع المسلمين ومنها: ما وهبه السلطان فإن حال الأرض كحال خراجها الذي يحل قبوله من السلطان.
فهذه جملة من الموارد القابلة للتملك بالخصوص يدا بيد، وأما الأراضي الخراجية التي يضرب عليها الخراج من أراضي المزارع فكثيرة إلى الآن وأمرها بيد السلطان والله أعلم. - (33) الآخوند: الظاهر أنه لا اشكال في جواز التصرف فيما أعطاه السلطان وقبله مما كان تحت سلطانه، لما دل من الاخبار على جواز التقبيل منه، واما ما لا يكون بيده وتحت سلطانه.
ففيه اشكال لاحتمال ان يكون الفقيه مرجعا في مثله في حال الغيبة أو السلطان كما كان في غيره مما يكون تحت يده، فلا بد في التصرف فيه من اذنهما لدوران الامر لو أمكن، والا فيما أمكن للعلم بان الشارع لا يرضى بتعطيله مطلقا، ولا ينافي هذا توقفه على اذن الفقيه أو السلطان لو أمكن، كما لا يخفى.
نعم لا يبعد دعوى كفاية اذن الفقيه فيه مطلقا وعدم الاعتداد باذن السلطان في غير ما نهض عليه الدليل، لما دل على عدم جواز الركون إلى الظالم. (ص 105)