____________________
إما في ظهور صدره بحمل إضافة الأرض إلى المسلمين على أنها لهم من حيث كون خراجها لهم، فتكون الرقبة لمن قام بعمارتها، فيجوز بيعها وشرائها، وإن كان خراجها شرعا للمسلمين فلا يملكها أحد مطلقا، بل هكذا. وإما في ظهور ذيله بإرادة شرائها بلحاظ آثارها من العمارة المفروضة، أو نقل حق الأولوية والاختصاص بالأرض الثابت لمن عمرها. فعلي الأول يكون معارضا للاخبار المانعة عن بيع أرض الخراج، وعلي الثاني يوافقها. ويمكن حملها على غير الأرض المفتوحة عنوة كأرض الجزية، المعبر عنها بأرض الذمة وأرض الصلح وأرض الخراج أيضا، باعتبار أن ما يوضع على أهل الذمة للمسلمين، فيكون البيع صحيحا بحقيقته، لأنها لهم حقيقة، ويؤيد ذلك بقرينة الذمة في أداء الجزية.
وربما يحتمل فيه وجه آخر وهو الاستحياء من الجائر بتقبل الأرض الخراجية منه، وكونه عاملا وزارعا له، وعلي أي حال فهو مع ضعف سنده وتهافت صدره وذيله وتطرق الاحتمالات فيه لا يقاوم أدلة المنع. (ج 3 ص 58) (27) الإيرواني: لعل مورد توهم الدلالة من هذه الرواية على المدعي أعني كون ارض الخراج للمسلمين قوله: (يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال) فإنه بمفهومه دل على أنه لولا الشرط لا يحل اخذ شئ منهم ولا وجه لذلك الا ان تكون الأرض للمسلمين وهؤلاء قد أدوا جزية رؤسهم وخرجوا عن الحق الثابت عليهم فلا وجه بعد ذلك لاخذ شئ آخر منهم.
واما حل الاخذ فيما إذا اشترط فلعله لوقوع ذلك بإزاء اذنه في التصرف بما تعلق به حقه ومع ذلك فالتمسك بهذه الروية على اثبات المدعي مشكل جدا مع أن التعبير فيها بالاشتراط يدل على حصول الملك للمحيي وانه يجوز له البيع. (ص 168)
وربما يحتمل فيه وجه آخر وهو الاستحياء من الجائر بتقبل الأرض الخراجية منه، وكونه عاملا وزارعا له، وعلي أي حال فهو مع ضعف سنده وتهافت صدره وذيله وتطرق الاحتمالات فيه لا يقاوم أدلة المنع. (ج 3 ص 58) (27) الإيرواني: لعل مورد توهم الدلالة من هذه الرواية على المدعي أعني كون ارض الخراج للمسلمين قوله: (يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال) فإنه بمفهومه دل على أنه لولا الشرط لا يحل اخذ شئ منهم ولا وجه لذلك الا ان تكون الأرض للمسلمين وهؤلاء قد أدوا جزية رؤسهم وخرجوا عن الحق الثابت عليهم فلا وجه بعد ذلك لاخذ شئ آخر منهم.
واما حل الاخذ فيما إذا اشترط فلعله لوقوع ذلك بإزاء اذنه في التصرف بما تعلق به حقه ومع ذلك فالتمسك بهذه الروية على اثبات المدعي مشكل جدا مع أن التعبير فيها بالاشتراط يدل على حصول الملك للمحيي وانه يجوز له البيع. (ص 168)