أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها، وجعل لك في الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض، أو تقويمها على نفسه بما اشتراها، أو يدعها موقوفة؟ فكتب إلى:
أعلم فلانا أني آمره ببيع حصتي من الضيعة، وإيصال ثمن ذلك إلى، إن ذلك رأيي إن شاء الله تعالي، أو يقومها على نفسه. إن كان ذلك أوفق له. (153)
____________________
(152) الإيرواني: عدم التمسك في المقام بدليل لا ضرر الحاكم على أدلة الأحكام الواقعية وكذا عدم التمسك بدليل وجوب حفظ النفس فيما إذا لزم من ترك البيع تلف النفس، لعله من أجل ان تلف المال والنفس ليس لازما قهريا لعدم البيع، بل الموقوف عليهم بسوء اختيارهم يتلقون، فلهم أن لا يبيعوا أو لا يتلقوا شيئا من المال والنفس، ومعلوم ان مثل ذلك لا يوجب رفع التكاليف الواقعية. (ص 181) (153) الإيرواني: يحتمل ان يكون المراد استثناء الخمس من الوقف وجعله للامام ملكا طلقا له ويكون قوله بعد ذلك (أو يدعها موقوفة استيذانا منه في وقف حصته منضمتا إلى الأربعة أخماس الأخر) أو يكون قوله: (موقوفة) بمعنى متروكة دون الوقف الاصطلاحي وعلي فرض ظهوره في الوقف الاصطلاحي فلا شئ من المسوغات محتمل في المقام الا الحاجة الشديدة، فتكون الرواية دليلا على مسوغية الحاجة الشديدة. (ص 181) الآخوند: لا يخفى ان المكاتبة - مع اشتمالها على ما لا يقول به أحد، وهو جواز البيع بلا طرو عارض أصلا فيما هو سهم الإمام عليه السلام - غير دالة الا على جواز البيع في بعض الصور، ولم يعلم عمل المشهور بما هو ظاهرها، كي يوجب بذلك انجبارها، الا ان يقال: انما يكون الانجبار بتوافقهم على العمل بها، وان اختلفوا فيها استفادوا عنها،