____________________
ومع اجازته يتحقق المسبب الانشائي لكن من غير تعلق نهي به لتمامية القدرة على التسليم حينئذ فحال بيع الرهن في النتيجة كحال بيع الفضولي وان كان مختلفا معه في الطريق، وذلك لكون المعني السببي في بيع الفضولي صادرا عن شخص، والمسببي صادرا عن شخص آخر بخلاف بيع الراهن فان المعنيين صادران عن شخص واحد لكن في حالتين، فالمعني السببي في حال عدم إجازة المرتهن والمعني المسبب الانشائي بعد اجازته كلاهما صادران عن الراهن.
ولا يخفى ان الصدور عن شخصيين أو عن شخص واحد في حالتين غير فارق هذا إذا قلنا بأن صحة الفضولي تكون على القاعدة، ولو قلنا بأنها على خلاف القاعدة فلا تفاوت بينه وبين بيع الراهن أيضا، بل يحكم في كلا البابين بالصحة لاجل قيام الدليل عليها الا ان الدليل في الفضولي هو خبر البارقي وما ورد في نكاح الفضولي، وفي بيع الراهن يكون الدليل هو التعليل الوارد في نكاح العبد من غير إذن سيده بأنه ما عصي الله سبحانه وانما عصي سيده فإذا أجاز جاز. (ج 2 ص 472) (19) الإيرواني: يمكن ان يوجه هذا الدليل (اي: ان لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين) بان لازم وقوع العقد مؤثرا في النقل هو وجوب تسليم العوضين وجوبا تكليفيا فالوضع يلازم التكليف ومدركه مدركه، وقد انتزع الوضع من خطاب (أوفوا) إذا اشترط التكليف بالقدرة على التسليم، لا جرم لم يكن هناك ما ينتزع عنه الوضع في ظرف عدم القدرة.
والجواب عن الدليل: هو منع الملازمة بين الوضع والتكليف.
ودعوى: ان الوضع مستفاد من عمومات اخر خطاب التكليف مثل دليل (أحل الله البيع) و (تجارة عن تراض) و (سلطنة الناس على أموالهم)، بل دعوى أن خطاب (أوفوا) أيضا مسوق لبيان الوضع دون التكليف غير بعيدة. ثم لا يخفى ان المدعي في المسألة اشتراط العلم بالقدرة بمعنى البطلان ما لم يحرز فيه القدرة وان كانت القدرة ثابتة واقعا ".
ولا يخفى ان الصدور عن شخصيين أو عن شخص واحد في حالتين غير فارق هذا إذا قلنا بأن صحة الفضولي تكون على القاعدة، ولو قلنا بأنها على خلاف القاعدة فلا تفاوت بينه وبين بيع الراهن أيضا، بل يحكم في كلا البابين بالصحة لاجل قيام الدليل عليها الا ان الدليل في الفضولي هو خبر البارقي وما ورد في نكاح الفضولي، وفي بيع الراهن يكون الدليل هو التعليل الوارد في نكاح العبد من غير إذن سيده بأنه ما عصي الله سبحانه وانما عصي سيده فإذا أجاز جاز. (ج 2 ص 472) (19) الإيرواني: يمكن ان يوجه هذا الدليل (اي: ان لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين) بان لازم وقوع العقد مؤثرا في النقل هو وجوب تسليم العوضين وجوبا تكليفيا فالوضع يلازم التكليف ومدركه مدركه، وقد انتزع الوضع من خطاب (أوفوا) إذا اشترط التكليف بالقدرة على التسليم، لا جرم لم يكن هناك ما ينتزع عنه الوضع في ظرف عدم القدرة.
والجواب عن الدليل: هو منع الملازمة بين الوضع والتكليف.
ودعوى: ان الوضع مستفاد من عمومات اخر خطاب التكليف مثل دليل (أحل الله البيع) و (تجارة عن تراض) و (سلطنة الناس على أموالهم)، بل دعوى أن خطاب (أوفوا) أيضا مسوق لبيان الوضع دون التكليف غير بعيدة. ثم لا يخفى ان المدعي في المسألة اشتراط العلم بالقدرة بمعنى البطلان ما لم يحرز فيه القدرة وان كانت القدرة ثابتة واقعا ".