____________________
وثانيهما: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (عادي الأرض لله ورسوله، ثم هي لكم مني) وأما شموله لمطلق من أحياها ولو كان كافرا فلقوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: (سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصاري، فقال: ليس به بأس...) إلى أن قال: (أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم) وفي صحيح أبي بصير: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال: لا بأس بأن يشتري منهم إذا عمروها وأحيوها فهي لهم...) إلى آخر الحديث ولا ينافي ذلك ما يدل على تخصيص الشيعة بذلك، فإنه يمكن الجمع بين الطائفتين بأن الغرض الأصلي من الاذن هم الشيعة، ولكنه حيث يمتنع تخصيص الاذن بخصوص الشيعة فأذنوا عليهم السلام لكل من أحياها، ونظير ذلك مسألة العدة، فإن حكمة تشريعها مختصة بمورد اختلاط المياه، ولكن الحكم عام، وفي المقام أيضا حكمة الاذن مختصة بالشيعة، لتطيب ولادتهم وتحل مساكنهم ومناكحهم، ولكن الحكم عام من حيث توقف الحلية على الشيعة على الحلية لكل من أحياها، والا لا يترتب الغرض، فإن الأرض التي لم يحيها الشيعة لو لم تكن ملكا لمحييها لما جاز للشيعة التصرف في غلاتها ومنافعها، فإن جواز التصرف فيها يتوقف على الاحياء، والمفروض عدم إحياء الشيعة لها. (ج 2 ص 267) (5) الآخوند: وهذه الأخبار ظاهرة في بقائها في ملك الإمام عليه السلام أيضا "، وهي أظهر مما دل على حصول الملك بالاحياء لمن أحيي. ولو سلم عدم كونها أظهر، فالتوفيق بحمل ما كان ظاهرا في حصول الملك على حصول الاختصاص بما يساعد عليه العرف،