____________________
وخصوص تلف نفوس الموقف عليهم، فمبنى على تقييد اطلاق تلف الأموال وتلف النفوس، إما بالاجماع على عدم العبرة بغيرهما أو بفهم المشهور، ولا أظن إجماعا صالحا للتقييد، ولا شهرة صالحة للكشف عن قرينة موجبة لتعين تلف خصوص مال وخصوص نفس، خصوصا بالإضافة إلى تلف النفوس، فإن الأصحاب ما بين مقتصر على خراب الوقف، وما بين معمم لكل فتنة وفساد ينشأ من الاختلاف، أو مصرح بتلف النفوس من دون تخصيص بنفوس الموقوف عليهم، فالتخصيص به خلاف المشهور جدا. (ج 3 ص 160) (154) الإيرواني: وهو خوف الخراب الموجب لنقص المنفعة نقصا يبقي معه مقدار معتد به كان منشأه هو الاختلاف أو امر آخر. (ص 181) (155) الإيرواني: بالواو عطفا على قوله: (وان المراد) وذلك أن هذا مطلب مستقل وليس في موضع التعليل السابقة وحاصله ان الدخيل في ترتب الحكم على الاختلاف هو ان الاختلاف ربما جاء منه تلف الأموال واما تلف النفوس فلا دخل له ولو على سبيل الانضمام والرواية قد دخلت على هذا الذي هو موجود في الاختلاف ومقررة له بلا دخل له في الحكم.