محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٤ - الصفحة ٣٢٩
قال: وكتبت إليه: أن الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم بقية هذه الضيعة اختلافا شديدا ، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان تري أن يبيع هذا الوقف، ويدفع إلى كل انسان منهم ما وقف له من ذلك، أمرته فكتب بخطه: وأعلمه أن رأيي: إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أن بيع الوقف أمثل فليبع، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس حيث إنه يمكن الاستدلال للجواز بها في القسم الثاني من الصورة السابعة (154)، بناء على أن قوله: فإنه الخ تعليل لجواز البيع في صورة الاختلاف، وأن المراد بالمال هو الوقف، فإن ضم النفوس إنما هو لبيان الضرر الآخر المترتب على الاختلاف، (155)
____________________
وخصوص تلف نفوس الموقف عليهم، فمبنى على تقييد اطلاق تلف الأموال وتلف النفوس، إما بالاجماع على عدم العبرة بغيرهما أو بفهم المشهور، ولا أظن إجماعا صالحا للتقييد، ولا شهرة صالحة للكشف عن قرينة موجبة لتعين تلف خصوص مال وخصوص نفس، خصوصا بالإضافة إلى تلف النفوس، فإن الأصحاب ما بين مقتصر على خراب الوقف، وما بين معمم لكل فتنة وفساد ينشأ من الاختلاف، أو مصرح بتلف النفوس من دون تخصيص بنفوس الموقوف عليهم، فالتخصيص به خلاف المشهور جدا. (ج 3 ص 160) (154) الإيرواني: وهو خوف الخراب الموجب لنقص المنفعة نقصا يبقي معه مقدار معتد به كان منشأه هو الاختلاف أو امر آخر. (ص 181) (155) الإيرواني: بالواو عطفا على قوله: (وان المراد) وذلك أن هذا مطلب مستقل وليس في موضع التعليل السابقة وحاصله ان الدخيل في ترتب الحكم على الاختلاف هو ان الاختلاف ربما جاء منه تلف الأموال واما تلف النفوس فلا دخل له ولو على سبيل الانضمام والرواية قد دخلت على هذا الذي هو موجود في الاختلاف ومقررة له بلا دخل له في الحكم.
(٣٢٩)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 323 324 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست