ودعوى: أن الملك الشأني ليس شيئا محققا موجودا، يكذبها انشاء الواقف له كانشائه لملك الموجود فلو جاز أن تخرج العين الموقوفة إلى ملك الغير بعوض لا يدخل في ملك المعدوم على نهج دخول المعوض، جاز أن تخرج بعوض لا يدخل في ملك الموجود وإليه أشار الشهيد قدس سره في الفرع الآتي، حيث قال: إنه - يعني الثمن - صار مملوكا على حد الملك الأول، إذ يستحيل أن يملك لا على حده خلافا لظاهر بعض العبائر المتقدمة، واختاره المحقق في الشرائع في
دية العبد الموقوف المقتول ولعل وجهه: أن الوقف ملك للبطن الموجود، غاية الامر تعلق حق البطون اللاحقة به، فإذا فرض
جواز بيعه انتقل الثمن إلى من هو مالك له فعلا، ولا يلزم من تعلق الحق بعين
المبيع تعلقه بالثمن، ولا دليل عليه ومجرد البدلية لا يوجب ترتب جميع اللوازم، إذ لا عموم لفظي يقتضي البدلية والتنزيل، بل هو بدل له في الملكية وما يتبعها من حيث هو ملك.
وفيه: أن ما ينقل إلى المشتري إن كان هو الاختصاص الموقت الثابت للبطن الموجود، لزم منه رجوع
المبيع بعد انعدام البطن السابق إلى البطن اللاحق، فلا يملكه المشتري ملكا مستمرا وإن كان هو مطلق الاختصاص المستقر الذي لا يزول الا بالناقل، فهو لا يكون الا بثبوت جميع الاختصاصات الحاصلة للبطون له، فالثمن لهم على نحو المثمن. (60)
____________________
(60) الأصفهاني: هذا هو الصحيح والحق الصريح، ومرجعه كما ذكرنا إلى عدم المقتضي للاختصاص لا إلى المانع عنه، كما يوهمه التعبير بأنه حيث كانت العين متعلق حق المعدومين قام البدل مقامه في كونه متعلق حق المعدومين، لما عرفت من عدم حق لهم إلا الملك الثاني الذي ليس عندنا هو سنخا من الاعتبار المجعول. وأما حديث اقتضاء البدلية لقيام المبدل في جميع ما له من الإضافات،