____________________
وهذا بخلاف ما إذا علم بتعدز بيعه بعد خرابه أو حصل الاطمينان به، فإنه مع سرعة لحوق الخراب يعد الوقف مسلوب المنفعة عرفا، فكان هذه المنفعة القليلة التي تكون للعين إلى زمان طرو الخراب لقلتها محكومة بالعدم، وذلك كالدابة الموقوفة التي يسرع إليها الموت مع العلم بتعذر بيعها بعد الموت وكما إذا غصب الغاصب ماء القرية الموقوفة ولو يكن الاستنقاذ منه ممكنا ولكنه مقدم في شراء القرية في هذا الزمان مع العلم بأنه إذا انقضي هذا الزمان يعمر الغاصب بماء هذه القرية أرضا غيرها فينصرف شراء القرية فتصير القرية معطلة لا يمكن بيعها ولا الانتفاع بها. (ج 2 ص 399) (138) الإيرواني: هذا إذا أوجب الخراب سلب العنوان كما إذا صار الحمام والدار عرصة لاما إذا لم يوجبه كخراب ارض الزراعة بانقطاع الماء عنها أو خراب بعض بيوت الدار مع بقاء صدق اسم الدار عليها.
نعم لو قيل بان مناط المنع عن البيع هو المنفعة التي لاحظها الواقف أوجب الخراب الموجب لسلب تلك المنفعة ارتفاع المنع وان فرض بقاء العنوان ووجود منافع أخر في العين. (ص 180)
نعم لو قيل بان مناط المنع عن البيع هو المنفعة التي لاحظها الواقف أوجب الخراب الموجب لسلب تلك المنفعة ارتفاع المنع وان فرض بقاء العنوان ووجود منافع أخر في العين. (ص 180)