____________________
ثم إنه لا يلزم على هذا مخالفة لقاعدة (العقود تابعة للقصود)، فإنه أيضا مفصود، غايته انه ليس بالمقصود الأقصى.
ان قلت: كيف ادراج هذه المرتبة في العقد، مع أنه لا يكاد تدرج في ارادته من مثل (وقفت كذا) مع وضوح تبعية للقصد.
قلت: لا بد في ادراجه فيه وقصده من دلالة أخرى، وهي كون الواقف بصدد جعلها صدقة جارية ينتفع بها، والعين غالبا بنفسها لا تصلح لذلك، لكونها في معرض الخراب، وغيره مما ينسد به باب الانتفاع بها، فيكون قرينة على حبسها بنفسها، ما لم يطرء مثل ذلك، وببدلها فيما إذا طرء، فافهم.
وبالجملة: فالوقف لا ينافي جواز البيع، الا فيما إذا لم يكن هناك طار أصلا، واما مع طروه فلم يظهر انه ينافيه، ويأتي تفصيل القول فيه، في ذيل كلامه رحمه الله والاجماع أيضا لم يقم الا على عدم الجواز كذلك، والاخبار الدالة على المنع، وان كانت مطلقة، الا ان اطلاقها ليس بلحاظ الطوارئ، فلا مجال للتمسك به في الحكم بعدم الجواز مع أحدها عند الشك فيه بلا اشكال، فلم يبق الا أصالة عدم الجواز الثابت قبل طروها، فلا بد من ابتاعها إلى أن يقوم دليل على الجواز. (ص 107) (11) الإيرواني: لا ثمرة لهذا البحث بعد التسالم على حرمة البيع قبل عروض المجوز وعلى جواز البيع بعد عروضه ثم دوامه بدوام المجوز وارتفاعه نعم لو كان ارتفاع الجواز بارتفاع المجوز من محل الخلاف وكان مبنيا على كون صفة الوقفية مستمرة إلى زمان البيع لا إلى زمان عروض المجوز والا لم يعد إلى المنع بارتفاع السبب لان سبب المنع الأولى وهو الوقف قد ارتفع بعروض المجوز ولم يحدث وقف اخر كان لهذا البحث مجال الا انه لا وجه لارتفاع جوز البيع بارتفاع السبب المجوز حتى على القول ببقاء صفة الوقف ما لم يتحقق البيع فالقولان لا يختلفان في هذا الأثر
ان قلت: كيف ادراج هذه المرتبة في العقد، مع أنه لا يكاد تدرج في ارادته من مثل (وقفت كذا) مع وضوح تبعية للقصد.
قلت: لا بد في ادراجه فيه وقصده من دلالة أخرى، وهي كون الواقف بصدد جعلها صدقة جارية ينتفع بها، والعين غالبا بنفسها لا تصلح لذلك، لكونها في معرض الخراب، وغيره مما ينسد به باب الانتفاع بها، فيكون قرينة على حبسها بنفسها، ما لم يطرء مثل ذلك، وببدلها فيما إذا طرء، فافهم.
وبالجملة: فالوقف لا ينافي جواز البيع، الا فيما إذا لم يكن هناك طار أصلا، واما مع طروه فلم يظهر انه ينافيه، ويأتي تفصيل القول فيه، في ذيل كلامه رحمه الله والاجماع أيضا لم يقم الا على عدم الجواز كذلك، والاخبار الدالة على المنع، وان كانت مطلقة، الا ان اطلاقها ليس بلحاظ الطوارئ، فلا مجال للتمسك به في الحكم بعدم الجواز مع أحدها عند الشك فيه بلا اشكال، فلم يبق الا أصالة عدم الجواز الثابت قبل طروها، فلا بد من ابتاعها إلى أن يقوم دليل على الجواز. (ص 107) (11) الإيرواني: لا ثمرة لهذا البحث بعد التسالم على حرمة البيع قبل عروض المجوز وعلى جواز البيع بعد عروضه ثم دوامه بدوام المجوز وارتفاعه نعم لو كان ارتفاع الجواز بارتفاع المجوز من محل الخلاف وكان مبنيا على كون صفة الوقفية مستمرة إلى زمان البيع لا إلى زمان عروض المجوز والا لم يعد إلى المنع بارتفاع السبب لان سبب المنع الأولى وهو الوقف قد ارتفع بعروض المجوز ولم يحدث وقف اخر كان لهذا البحث مجال الا انه لا وجه لارتفاع جوز البيع بارتفاع السبب المجوز حتى على القول ببقاء صفة الوقف ما لم يتحقق البيع فالقولان لا يختلفان في هذا الأثر