(22)
____________________
(22) النائيني (المكاسب والبيع): هذا هو الجهة الثانية التي تبحث عنها في المقام وقد وقع الخلاف في حكم الإجازة هاهنا من حيث الكشف والنقل والمحكي عن جامع المقاصد المتوغل في القول بالكشف هو القول بالنقل في المقام.
والمختار هو عدم التفاوت في حكم الإجازة بين المقام وما يلحق به مما يصدر البيع عن المالك متوقفا على إجازة غيره كالمفلس ونحوه وبين سائر موارد الإجازة من حيث الكشف والنقل.
فان قلنا في سائر المقامات بالكشف فنقول به في المقام وما يلحق به أيضا.
وان قلنا بالنقل فنقول به في المقام أيضا وربما يحتمل في المقام تعين الكشف ولو قلنا في غيره بالنقل عكس ما ذهب اليه جامع المقاصد.
وكيف كان فتوضيح المقام يحتاج إلى مقدمة، وهي ان الشرائط على أقسام فمنها ما يكون شرطا للعقد والعقد في عقديته يتوقف عليه بحيث لولاه لم يكن القعد عقدا وذلك كالماضوية بناء على اعتبارها وما يشبه بها.
وبعبارة أوضح: يكون شرطا لتحقق العقد، ومنها ما يكون شرطا في نفوذ العقد بعد تمامية عقديته ويكون شرطا لروحه وحياته، ومنها ما يكون شرطا لترتب الأثر على العقد مثل القبض في الصرف والسلم، حيث إنه لا يكون شرطا لعقدية العقد ولا لنفوذه. بل هو جزء ينضم إلى العقد التام بأجزائه وشرائطه فيترتب عليهما الأثر.
ولا اشكال في أن الإجازة ليست من قبيل القسم الأول، ضرورة اعتبار مقارنة ما كان من قبيل القسم الأول مع القعد فلا يصح تأخره عنه، ولا من قبيل القسم الأخير والا لم تكن مجري للدوران بين الكشف والنقل ولذا لم يذهب احتمال الكشف في مثل القبض في باب السلم والصرف إلى وهم، بل هي من قبيل القسم الثاني. (ج 2 ص 458)
والمختار هو عدم التفاوت في حكم الإجازة بين المقام وما يلحق به مما يصدر البيع عن المالك متوقفا على إجازة غيره كالمفلس ونحوه وبين سائر موارد الإجازة من حيث الكشف والنقل.
فان قلنا في سائر المقامات بالكشف فنقول به في المقام وما يلحق به أيضا.
وان قلنا بالنقل فنقول به في المقام أيضا وربما يحتمل في المقام تعين الكشف ولو قلنا في غيره بالنقل عكس ما ذهب اليه جامع المقاصد.
وكيف كان فتوضيح المقام يحتاج إلى مقدمة، وهي ان الشرائط على أقسام فمنها ما يكون شرطا للعقد والعقد في عقديته يتوقف عليه بحيث لولاه لم يكن القعد عقدا وذلك كالماضوية بناء على اعتبارها وما يشبه بها.
وبعبارة أوضح: يكون شرطا لتحقق العقد، ومنها ما يكون شرطا في نفوذ العقد بعد تمامية عقديته ويكون شرطا لروحه وحياته، ومنها ما يكون شرطا لترتب الأثر على العقد مثل القبض في الصرف والسلم، حيث إنه لا يكون شرطا لعقدية العقد ولا لنفوذه. بل هو جزء ينضم إلى العقد التام بأجزائه وشرائطه فيترتب عليهما الأثر.
ولا اشكال في أن الإجازة ليست من قبيل القسم الأول، ضرورة اعتبار مقارنة ما كان من قبيل القسم الأول مع القعد فلا يصح تأخره عنه، ولا من قبيل القسم الأخير والا لم تكن مجري للدوران بين الكشف والنقل ولذا لم يذهب احتمال الكشف في مثل القبض في باب السلم والصرف إلى وهم، بل هي من قبيل القسم الثاني. (ج 2 ص 458)