وقد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء، محللة في الشرع، لان الأول ليس بمال عرفا كالخنافس والديدان، فإنه يصح عرفا سلب المصرف لها ونفي الفائدة عنها، والثاني ليس بمال شرعا كالخمر والخنزير. ثم قسموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسة الشئ كالحشرات، وإلى ما يستند إلى قلته كحبة حنطة وذكروا: أنه ليس مالا وإن كان يصدق عليه الملك، ولذا يحرم غصبه إجماعا. وعن التذكرة: أنه لو تلف لم يضمن أصلا "، واعترضه غير واحد ممن تأخر عنه بوجوب رد المثل. (2) والأولى أن يقال: إن ما تحقق أنه ليس بمال عرفا، فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين، إذ لا بيع الا في ملك. (3)
(٧)