قلت: نعم قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفي الموصي له ثلاثمائة درهم، ثم لهم ما يبقي بعد ذلك. (106)
____________________
(106) الأصفهاني: في هذه الرواية جهات من الاشكال ينبغي التعرض لها ولدفعها، منها: الجمع بين الوقف والوصية، فإن الوقف إذا كان قبل الوصية فالوصية باطلة، لعدم كون موردها ملكا للموصي، وإن كان بعد الوصية فالوقف ابطال لها ورجوع عنها، وإن كانا متقارنين فالجمع بينهما في انشاء واحد - بحيث يكون سبب الوقف والوصية واحدا من حيث الانشاء، مع أنه في نفسه غير معقول لعدم الجامع بينهما - يوجب نفوذ الوقف وبطلان الوصية، لتوقف الوصية على الموت دون الوقف، فيتم السبب بالإضافة إلى ملكية العين المستلزمة لملكية منافعها، فلا يبقي موقع لنفوذ الوصية بالموت، ولا معني لتوقفهما معا على الموت حتى يتقارنا في التأثير، لان التعليق في الوقف مانع عن نفوذه شرعا.
ويندفع: بأن الوصية بعنوان الشرط في الوقف وحيث إن متعلقه الملكية للمنفعة الخاصة بعد الموت عبر عنه بالوصية، فقوله: (أوصي) أي ملك بعد الموت بنحو الاشتراط في ضمن الوقف، فلا يؤثر الوقف إلا في ملكية العين بما زاد على المنفعة المشترطة على الموقوف عليه.
ويندفع: بأن الوصية بعنوان الشرط في الوقف وحيث إن متعلقه الملكية للمنفعة الخاصة بعد الموت عبر عنه بالوصية، فقوله: (أوصي) أي ملك بعد الموت بنحو الاشتراط في ضمن الوقف، فلا يؤثر الوقف إلا في ملكية العين بما زاد على المنفعة المشترطة على الموقوف عليه.