____________________
فالاتفاق على عدم الاستقلال بملاحظة طبع البيع والرهن، لا ما إذا لحقه عناية زائدة وهو رضا المشتري. (ج 3 ص 261) (2) الإيرواني: لا وجه للبطلان ولا التوقف على إجازة المرتهن، بل الوجه هو الصحة واللزوم وانتقال العين إلى المشتري مستحقة للمرتهن فيكون حق المرتهن محفوظا والعين ملكا للمشتري إذ لا يعتبر في العين المرهونة ان تكون ملكا للراهن فإذا جاز استفادة عين للرهن ابتداء جاز بالأولى بيع العين المرهونة فيكون هذا بحسب الاستدامة مثل ذلك بحسب الابتداء.
نعم مع جهل المشتري بالحال يثبت له الخيار واما من قبل البايع فهو لازم مطلقا.
وبالجملة: الدوران بين البطلان والتوقف على الإجازة انما يكون مع التنافي بين صحة البيع وتأثيره في النقل وبين بقاء حق المرتهن، فيدور الامر بين بطلان البيع لكان الحق وبين وقوعه مراعي بسقوط الحق من العين بنحو اما بالإجازة أو باسقاط الحق أو بفك الرهن أو الابراء عن الدين على اشكال في غير الأول. (190) النائيني (منية الطالب): إنما الكلام في أن تصرفات الراهن أيضا حكمها حكم تصرف المرتهن في أنها تنفذ بإجازة المرتهن وبفك الرهانة وبإسقاط المرتهن حقه، أو إبرائه الراهن من الدين، أو أنها تقع باطلة لا تصححها الإجازة ولا غيرها؟ قولان.
البحث فيها من جهات:
الأولى (وستأتي الجهات الاخر): في صحتها بالإجازة، والأقوى هو الصحة، لان غاية ما استدل به للبطلان هو ما أفاده صاحب المقابس وسيأتي ان أدلتها كلها مردودة. (ج 2 ص 328) النائيني (المكاسب والبيع): الكلام في بيع الرهن من الراهن يقع من جهات، الأولى: في أنه هل يقع باطلا أوانه يصح موقوفا على الإجازة؟ فالمشهور المعروف فيها هو الصحة.
نعم مع جهل المشتري بالحال يثبت له الخيار واما من قبل البايع فهو لازم مطلقا.
وبالجملة: الدوران بين البطلان والتوقف على الإجازة انما يكون مع التنافي بين صحة البيع وتأثيره في النقل وبين بقاء حق المرتهن، فيدور الامر بين بطلان البيع لكان الحق وبين وقوعه مراعي بسقوط الحق من العين بنحو اما بالإجازة أو باسقاط الحق أو بفك الرهن أو الابراء عن الدين على اشكال في غير الأول. (190) النائيني (منية الطالب): إنما الكلام في أن تصرفات الراهن أيضا حكمها حكم تصرف المرتهن في أنها تنفذ بإجازة المرتهن وبفك الرهانة وبإسقاط المرتهن حقه، أو إبرائه الراهن من الدين، أو أنها تقع باطلة لا تصححها الإجازة ولا غيرها؟ قولان.
البحث فيها من جهات:
الأولى (وستأتي الجهات الاخر): في صحتها بالإجازة، والأقوى هو الصحة، لان غاية ما استدل به للبطلان هو ما أفاده صاحب المقابس وسيأتي ان أدلتها كلها مردودة. (ج 2 ص 328) النائيني (المكاسب والبيع): الكلام في بيع الرهن من الراهن يقع من جهات، الأولى: في أنه هل يقع باطلا أوانه يصح موقوفا على الإجازة؟ فالمشهور المعروف فيها هو الصحة.