____________________
(1) النائيني (المكاسب والبيع): اعلم: ان الموجب لعدم طلقية الملك اما يكون من جهة عدم المقتضي لطلقيته أو يكون لاجل المانع عن طلقيته وأصول الموانع ثلاثة، الرهن والجناية وأم الولد وما عداها ملحقة بها فالوقف لا يكون طلقا لاجل عدم المقتضي لا لاجل وجود المانع، والكلام في الوقف انما هو في الوقف الخاص بناء على صيرورته ملكا لطبقات الموقوف عليهم.
واما الوقف العام والوقف على الجهات فخارجان عن محل الكلام، حيث إنه لا يجوز بيعهما لانتفاء الملكية لا لاجل انتفاء الطلقية في مورد الملك الشخصي كما أنه على تقدير القول بعدم الملك في الوقف الخاص أيضا ليس المنع عن بيعه لاجل انتفاء الطلقية، فالوقف انما يكون من صغريات ما لا يجوز بيعه لعدم كونه طلقا إذا كان خاصا وقلنا فيه بالملك.
فان قلت: الوقف الخاص بناء على صيرورته ملكا للطبقات يكون ممنوعا عن بيعه لاجل تعلق حق الطبقات المتأخرة به فيكون عدم طلقيته لاجل وجود المانع كالرهن ونحوه.
قلت: نعم وان كان حق الطبقات المتأخرة متعلقا به، لكن مع ذلك يكون المنع عن بيعه مستندا إلى عدم المقتضي لان عدم المعلول عند عدم المقتضي ووجود المانع يستند إلى عدم الأول لا إلى وجود الثاني، لان عدمه متقدم على وجود الثاني، والمعلول انما يستند إلى أسبق علله.
واما الوقف العام والوقف على الجهات فخارجان عن محل الكلام، حيث إنه لا يجوز بيعهما لانتفاء الملكية لا لاجل انتفاء الطلقية في مورد الملك الشخصي كما أنه على تقدير القول بعدم الملك في الوقف الخاص أيضا ليس المنع عن بيعه لاجل انتفاء الطلقية، فالوقف انما يكون من صغريات ما لا يجوز بيعه لعدم كونه طلقا إذا كان خاصا وقلنا فيه بالملك.
فان قلت: الوقف الخاص بناء على صيرورته ملكا للطبقات يكون ممنوعا عن بيعه لاجل تعلق حق الطبقات المتأخرة به فيكون عدم طلقيته لاجل وجود المانع كالرهن ونحوه.
قلت: نعم وان كان حق الطبقات المتأخرة متعلقا به، لكن مع ذلك يكون المنع عن بيعه مستندا إلى عدم المقتضي لان عدم المعلول عند عدم المقتضي ووجود المانع يستند إلى عدم الأول لا إلى وجود الثاني، لان عدمه متقدم على وجود الثاني، والمعلول انما يستند إلى أسبق علله.