____________________
ثم إنه إذا قلنا بأن الاحياء لا يفيد الا الأحقية، وأنها تزول بالامتناع عن القيام بعمارة الأرض، فلا إشكال في جواز الاحياء من الغير من دون لزوم رعاية إذن الأول، لعدم الموجب من ملك أو حق.
وأما إذا قلنا ببقاء ملك الأول وأن الثاني يكون أحق بعمارته منه، فهل يعتبر إذن المالك في جواز إحياء الثاني كما هو مقتضى القاعدة الأولية عقلية ونقلية، أو لا كما هو مقتضى إطلاق أخبار المسألة؟
فنقول: أما خبر سليمان بن خالد فالمفروض في السؤال هو إحياء الأرض الخربة مع فرض معرفة صاحبها من دون فرض رعاية إذنه، والا لو كان الاحياء بإذنه ورعاية كونه مالكا لها لم يكن وجه للسؤال عن معرفة صاحبها، وأنه ماذا عليه مع معرفة صاحبها.
وأما صحيحة معاوية بن وهب فالمفروض فيها غيبة مالك الأرض، وأنه جاء بعد ذلك يطالبها، فظاهرها الاحياء بدون إذنه لغيبته، ولفرض مطالبة الأرض الظاهرة في أنه لم يكن الاحياء بإذنه واطلاعه، ومع ذلك حكم الإمام عليه السلام بكونه أحق، وقد عرفت أن الامتناع عن القيام بعمارة الأرض بناء على الأحقية يوجب زوالها، فكذا هنا بناء على الملكية يوجب سقوط اعتبار إذن مالكها، ولا موجب لقيام إذن غير المالك من ولي الامر أو نائبه مقام إذن المالك حتى يجب الاستيذان منهما. (ج 3 ص 25) (16) الأصفهاني: اعتبار الاسلام في سببية الاحياء للملك وعدمه مورد الخلاف، وقد أفرط غير واحد في اعتباره، حتى قال بأنه ليس للإمام عليه السلام أن يأذن للكافر في الاحياء، والمشهور على اعتباره
وأما إذا قلنا ببقاء ملك الأول وأن الثاني يكون أحق بعمارته منه، فهل يعتبر إذن المالك في جواز إحياء الثاني كما هو مقتضى القاعدة الأولية عقلية ونقلية، أو لا كما هو مقتضى إطلاق أخبار المسألة؟
فنقول: أما خبر سليمان بن خالد فالمفروض في السؤال هو إحياء الأرض الخربة مع فرض معرفة صاحبها من دون فرض رعاية إذنه، والا لو كان الاحياء بإذنه ورعاية كونه مالكا لها لم يكن وجه للسؤال عن معرفة صاحبها، وأنه ماذا عليه مع معرفة صاحبها.
وأما صحيحة معاوية بن وهب فالمفروض فيها غيبة مالك الأرض، وأنه جاء بعد ذلك يطالبها، فظاهرها الاحياء بدون إذنه لغيبته، ولفرض مطالبة الأرض الظاهرة في أنه لم يكن الاحياء بإذنه واطلاعه، ومع ذلك حكم الإمام عليه السلام بكونه أحق، وقد عرفت أن الامتناع عن القيام بعمارة الأرض بناء على الأحقية يوجب زوالها، فكذا هنا بناء على الملكية يوجب سقوط اعتبار إذن مالكها، ولا موجب لقيام إذن غير المالك من ولي الامر أو نائبه مقام إذن المالك حتى يجب الاستيذان منهما. (ج 3 ص 25) (16) الأصفهاني: اعتبار الاسلام في سببية الاحياء للملك وعدمه مورد الخلاف، وقد أفرط غير واحد في اعتباره، حتى قال بأنه ليس للإمام عليه السلام أن يأذن للكافر في الاحياء، والمشهور على اعتباره