____________________
والذي يمكن أن يقال: هو أن المراد بالحق تارة مجرد عدم جواز مزاحمة الغير لمن بيده الأرض، وأخري كونه ذا اعتبار بحيث يكون له نقله إلى غيره بصلح ونحوه، وانتقاله بالإرث إلى وارثه . أما الأول فلا شبهة في ثبوته، لأنه إذا كانت يده على الأرض بوجه صحيح كالتقبل ممن له التقبيل فهو يملك منافعها أو الانتفاع بها، ولا يجوز للغير مزاحمته، لأنه يملك منافعها على الأول، كما لا يجوز على الثاني لان جواز الانتفاع بملك المسلمين يتوقف على إذن ولي الامر، والمفروض حصول الاذن لمن بيده دون غيره.
وأما الثاني فلا موجب ولا دليل على ثبوته، إذ غاية ما يقتضيه تقبل الأرض ممن له ذلك ملك منافع الأرض، كما في باب الإجارة، وملك المنافع لا يستدعي الا وجوب تسليم العين مقدمة لاستيفاء المنافع فقط، لا إحداث حق في العين، بحيث يقبل النقل والانتقال، وكون التقبيل بنفسه مقتضيا " لذلك شرعا لا دليل عليه، فما في جملة من الكلمات، كما في المتن من ثبوت حق الأولوية والاختصاص بالأرض بهذا المعني الثاني بلا وجه، والمعني الأول ليس صالحا للنقل والانتقال ليحمل عليه اشتراء حق الأرض الوارد في الاخبار. (ج 3 ص 41) (23) الإيرواني: يعني أقوى على الأرض وعمارتها وتوفير زراعتها وأملي واقدر على دفع خراج المسلمين في أول زمان المطالبة والعبارة لمكان لفظ لعل تقتضي تعميم الحكم وعدم قصر جواز البيع بخصوص صورة الملائة حتى لا يجوز في غيرها. ثم إن بيع الحق في هذه الرواية يحتمل حق الأولوية ويحتمل الآثار التي أحدثها البايع دون ما هو نصيبه من الأرض الذي ربما لا يبلغ مقدار شبر لو أفرزه عن حق سائر المسلمين. (ص 168)
وأما الثاني فلا موجب ولا دليل على ثبوته، إذ غاية ما يقتضيه تقبل الأرض ممن له ذلك ملك منافع الأرض، كما في باب الإجارة، وملك المنافع لا يستدعي الا وجوب تسليم العين مقدمة لاستيفاء المنافع فقط، لا إحداث حق في العين، بحيث يقبل النقل والانتقال، وكون التقبيل بنفسه مقتضيا " لذلك شرعا لا دليل عليه، فما في جملة من الكلمات، كما في المتن من ثبوت حق الأولوية والاختصاص بالأرض بهذا المعني الثاني بلا وجه، والمعني الأول ليس صالحا للنقل والانتقال ليحمل عليه اشتراء حق الأرض الوارد في الاخبار. (ج 3 ص 41) (23) الإيرواني: يعني أقوى على الأرض وعمارتها وتوفير زراعتها وأملي واقدر على دفع خراج المسلمين في أول زمان المطالبة والعبارة لمكان لفظ لعل تقتضي تعميم الحكم وعدم قصر جواز البيع بخصوص صورة الملائة حتى لا يجوز في غيرها. ثم إن بيع الحق في هذه الرواية يحتمل حق الأولوية ويحتمل الآثار التي أحدثها البايع دون ما هو نصيبه من الأرض الذي ربما لا يبلغ مقدار شبر لو أفرزه عن حق سائر المسلمين. (ص 168)