____________________
(175) الأصفهاني: لا يخفى أن البطون متساوية في حكم المنع والجواز، إذ بناء على عدم الملك لا يصح البيع من الجميع، لعدم الملك المنوط به البيع، وبناء على الملك لا يصح البيع من الجميع، لاعتبار بقاء الوقف إلى أن ينقرض، أو إلى أن تصل النوبة إلى البطن اللاحق.
نعم يتفاوت الحكم في البطن الأخير وغيره، في اختصاص الثمن به وفي اشتراكه مع غيره، كما يتفاوتان في ملاك المنع لا في أصله، لكون المانع في ما عدا البطن الأخير عنده رضي الله عنه اجتماع حق الله وحق الواقف وحق الموقوف عليه، وفي البطن الأخير ينحصر المانع في حق الله تعالي وحق الواقف، كما يتفاوتان أيضا في نقص الملك بالنسبة إلى البطون المتقدمة، إما للاشتراك الطولي أو لانبساطه على الجميع، بخلاف البطن الأخير فإنه لا شريك له طولا، كما لا موجب لعدم إرسال ملكه، حيث إنه ينتهي إليه الملك من دون انبساط على من بعده، إلا أن كل ذلك لا يوجب تفاوتا في جواز البيع ومنعه كما هو واضح. (ج 3 ص 169)
نعم يتفاوت الحكم في البطن الأخير وغيره، في اختصاص الثمن به وفي اشتراكه مع غيره، كما يتفاوتان في ملاك المنع لا في أصله، لكون المانع في ما عدا البطن الأخير عنده رضي الله عنه اجتماع حق الله وحق الواقف وحق الموقوف عليه، وفي البطن الأخير ينحصر المانع في حق الله تعالي وحق الواقف، كما يتفاوتان أيضا في نقص الملك بالنسبة إلى البطون المتقدمة، إما للاشتراك الطولي أو لانبساطه على الجميع، بخلاف البطن الأخير فإنه لا شريك له طولا، كما لا موجب لعدم إرسال ملكه، حيث إنه ينتهي إليه الملك من دون انبساط على من بعده، إلا أن كل ذلك لا يوجب تفاوتا في جواز البيع ومنعه كما هو واضح. (ج 3 ص 169)