لكن ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرف فيها، قال: يجوز التصرف فيها ببيع ولا شراء ولا هبة ولا معاوضة، ولا يصح أن يبني دور أو منازل ومساجد وسقايات، ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، ومتي فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا، وهو على حكم الأصل. ويمكن حمل كلامه على صورة عدم الاذن من الإمام عليه السلام حال حضوره ويحتمل إرادة التصرف بالبناء على وجه الحيازة والتملك وقال في الدروس: لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة الا بإذن الامام، سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرهما نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك، وأطلق في المبسوط: أن التصرف فيها لا ينفذ وقال ابن إدريس: إنما نبيع ونوقف تحجيرنا وبناءنا وتصرفنا، لا نفس الأرض، انتهي وقد ينسب إلى الدروس التفصيل بين زماني الغيبة والحضور، فيجوز التصرف في الأول ولو بالبيع والوقف، لا في الثاني الا بإذن الإمام عليه السلام، وكذا إلى جامع المقاصد وفي النسبة نظر، بل الظاهر موافقتهما لفتوى جماعة: من جواز التصرف فيه في زمان الغيبة بإحداث الآثار وجواز نقل الأرض تبعا " للآثار، فيفعل ذلك بالأرض تبعا للآثار، والمعني: أنها مملوكة ما دام الآثار موجودة قال في المسالك - في شرح قول المحقق: ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها -: إن المراد: لا يصح لك في رقبة الأرض مستقلة، أما فعل ذلك بها تبعا لاثار التصرف - من بناء وغرس وزرع ونحوها - فجائز على الأقوى قال: فإذا باعها بائع مع شئ من هذه الآثار دخل في المبيع على سبيل التبع، وكذا الوقف وغيره، ويستمر كذلك ما دام شئ من الآثار باقيا، فإذا ذهبت أجمع انقطع حق المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها، هكذا ذكره جمع، وعليه العمل، انتهي نعم، ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز البيع والشراء في نفس الرقبة، حيث قال:
إن قال قائل: إن ما ذكرتموه إنما دل على إباحة التصرف في هذه الأرضين، ولا يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع، ومع عدم صحتها لا يصح ما يتفرع عليها