بعد انشائه عدم الاسقاط. (ص 192) ثم إن الظاهر أن فك
الرهن بعد
البيع بمنزلة الإجازة، لسقوط حق المرتهن بذلك، كما صرح به في التذكرة وحكي عن فخر الاسلام والشهيد في الحواشي، وهو الظاهر من المحقق والشهيد الثانيين. (30) ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك - كما احتمله في القواعد - بل بمطلق السقوط الحاصل بالاسقاط أو الابراء أو بغيرهما، نظرا إلى أن الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن، وسقوطه بعد ذلك لا يؤثر في تصحيحه والفرق بين الإجازة والفك: أن مقتضى ثبوت الحق له هو صحة إمضائه للبيع الواقع في زمان حقه، وإن لزم من الإجازة سقوط حقه، فيسقط حقه بلزوم
البيع. وبالجملة: فالإجازة تصرف من المرتهن في
الرهن حال وجود حقه - أعني حال العقد - بما يوجب سقوط حقه، نظير إجازة المالك بخلاف الاسقاط أو السقوط بالابراء أو الأداء، فإنه ليس فيه دلالة على مضي العقد حال وقوعه، فهو أشبه شئ ببيع الفضولي أو الغاصب لنفسهما ثم تملكهما، وقد تقدم الاشكال فيه عن جماعة.
مضافا إلى استصحاب عدم اللزوم الحاكم على عموم أوفوا بالعقود، بناء على أن هذا العقد غير لازم قبل السقوط فيستصحب حكم الخاص وليس ذلك محل التمسك بالعام، إذ ليس في اللفظ عموم زماني حتى يقال: إن المتيقن خروجه هو العقد قبل السقوط، فيبقي ما بعد السقوط داخلا في العام. (31)
____________________
(30) الآخوند: وذلك لارتفاع ما هو المانع عن تأثير العقد، ولم يكن لرضا المرتهن بما هو مرتهن، الا لاجل رعاية حقه المانع عن نفوذه. نعم لو كان له دخل في تأثيره بما هو، فلم يكن الفك كالإجارة، بل يمتنع معه التأثير، لامتناع حصول الشرط معه، فتأمل. (ص 121) (31) الإيرواني: لا يحكم على العموم فإنه مرجع حين لا عموم واشكال عدم عموم أزماني في الخطاب يرجع اليه بعد خروج زمان عن تحته يعم صورة الإجازة.