____________________
(14) الآخوند: بلا اشكال ولا كلام إذا لم يملكها غيره بالحيازة، بناء على التملك بها، والا فحالها حال الأرض المحياة التي عرضها الموت التي قضية الاستصحاب وبعض الاخبار، بقائها على ملك مالكها، وبعض الاخبار دل على أن الأرض الخربة تركها أهلها وعمرها غيرها فهي لمعمرها (ص 104) الأصفهاني: إن كانت العامرة بالأصالة - لم تدخل في ملك مسلم بالحيازة فصارت مواتا - فلا شبهة في أنها ملك الإمام عليه السلام، لدخولها في الحالتين في عنوان كل أرض لا رب لها.
وأما إذا دخلت في ملك مسلم بالحيازة فماتت فحالها بحسب القاعدة حال سائر الأعيان المملوكة بالحيازة، لا تخرج عن الملك الا بسبب شرعي، ولا دليل على أن موتانها مزيل لملكية من حازها حتى يدخل في عنوان ما لا رب له، ليكون ملك الإمام عليه السلام، والاخبار الواردة في باب الاحياء عند عروض الموتان وإحياء غير المحيي الأول - على فرض تماميتها - لا تشمل المقام. - (ج 3 ص 24) الإيرواني: ما عرض له الحياة بعد الموت، يعني: بعد الموت الأصلي دون الموت العارض فإنه محل الاشكال وسيشير اليه المصنف في القسم الأخير، والشروط التي ذكروها لاحياء الموات بالأصالة أربعة، وهي أن لا يكون حريما لعامر، ولا يكون مشعر عبادة، ولا مقطعا من النبي أو الوصي لاحد من آحاد المسلمين، ولا محجرا شرع في احيائه وإن لم يبلغ مرتبة الاحياء.
ثم إن حصول الملك بالاحياء مقتضى اخبار مستفيضة تقدم ذكر بعضها وجملة من تلك الأخبار وان اشتملت على حصول الأحقية بها، الا ان جملة أخرى لمكان الاشتمال على قوله: (وهي لهم) ظاهرة في الاختصاص الملكي فتصلح مبينة للباقي. (ص 167) (15) الإيرواني: فمما دل على خروجها عن ملك المعمر الأول وصيرورتها للمحيي الثاني عموم
وأما إذا دخلت في ملك مسلم بالحيازة فماتت فحالها بحسب القاعدة حال سائر الأعيان المملوكة بالحيازة، لا تخرج عن الملك الا بسبب شرعي، ولا دليل على أن موتانها مزيل لملكية من حازها حتى يدخل في عنوان ما لا رب له، ليكون ملك الإمام عليه السلام، والاخبار الواردة في باب الاحياء عند عروض الموتان وإحياء غير المحيي الأول - على فرض تماميتها - لا تشمل المقام. - (ج 3 ص 24) الإيرواني: ما عرض له الحياة بعد الموت، يعني: بعد الموت الأصلي دون الموت العارض فإنه محل الاشكال وسيشير اليه المصنف في القسم الأخير، والشروط التي ذكروها لاحياء الموات بالأصالة أربعة، وهي أن لا يكون حريما لعامر، ولا يكون مشعر عبادة، ولا مقطعا من النبي أو الوصي لاحد من آحاد المسلمين، ولا محجرا شرع في احيائه وإن لم يبلغ مرتبة الاحياء.
ثم إن حصول الملك بالاحياء مقتضى اخبار مستفيضة تقدم ذكر بعضها وجملة من تلك الأخبار وان اشتملت على حصول الأحقية بها، الا ان جملة أخرى لمكان الاشتمال على قوله: (وهي لهم) ظاهرة في الاختصاص الملكي فتصلح مبينة للباقي. (ص 167) (15) الإيرواني: فمما دل على خروجها عن ملك المعمر الأول وصيرورتها للمحيي الثاني عموم