____________________
(75) الإيرواني: والمفروض ان البيع بأجمعه وقع بإزاء الثمن المشترك بين البطون على نحو خاص فالبيع أيضا يكون كذلك على ما هو قضية البدلية لا ان بعضه يختص بالبطن الموجود بعضه الاخر يشترك بين البطون. (ص 176) (76) الإيرواني: الكل يعني الموجودين البالغين من البطون مع ولي غير الموجودين وغير البالغين.
(ص 176) (77) الإيرواني: قد عرفت أن الثمن يكون وقفا لا يجوز تبديله. نعم يقع الكلام في جواز اعطاء النصف الخراب أجرة لتعمير النصف الاخر وتوفير منافعه.
ثم إن مجرد كون الثمن ملكا للبطون لا يقتضي ان يصرفوه في كل ما يرونه صلاحا والمتيقن جواز تبديله بما يكون وقفا ليستمر الوقف في الابدال المتتالية بعد تعذر استمراره في الأصل ومنه يظهر عدم جواز صرفه في وقف اخر عليهم كذلك. (ص 176)
(ص 176) (77) الإيرواني: قد عرفت أن الثمن يكون وقفا لا يجوز تبديله. نعم يقع الكلام في جواز اعطاء النصف الخراب أجرة لتعمير النصف الاخر وتوفير منافعه.
ثم إن مجرد كون الثمن ملكا للبطون لا يقتضي ان يصرفوه في كل ما يرونه صلاحا والمتيقن جواز تبديله بما يكون وقفا ليستمر الوقف في الابدال المتتالية بعد تعذر استمراره في الأصل ومنه يظهر عدم جواز صرفه في وقف اخر عليهم كذلك. (ص 176)