فقال: لا بأس، إلا أن يستحيي من عيب ذلك.) (26)
____________________
والشاهد على بقائها على ملك المسلمين من دون تأثير لنقل الدهاقين، قوله عليه السلام: (فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها) أي حيث إنها ملك لمن هو ولي أمره، لا أنه إذا شاء أن يتملكه قهرا ملكه، والتعبير بالمشية من حيث إنه له أن يبقيها في يد من اشتراها من الدهاقين بتقبيلها منه، وله أن يقلبها من غيره. وعليه فالاشتراء بمعنى أخذ الأرض بعوض صورة لا حقيقة، تحفظا على ملك المسلمين، وأما حمله على الاشتراء الحقيقي بأن يصيرها للمسلمين بالالتزام في العقد بخراجها فخلاف الظاهر في نفسه، ومناف لما بعده.
وأما رد رأس ماله إليه فإما هو تفضل من ولي الامر، أو أنه بإزاء ما كان للدهاقين من الآثار المملوكة، أو بإزاء حق الاختصاص لهم بالأرض، وقوله عليه السلام: (وله ما أكل من غلتها بما عمل أيضا) ظاهر في أن منافع الأرض للمسلمين يتبع عينها، لكنه حيث إنه عمل فيها وقام بعمارتها فله ما أكل وانتفع بالأرض بإزاء عمارة الأرض. (ج 3 ص 56) (26) الإيرواني: فان الملك الذي ارضه غير مملوكة ويؤخذ بإزائها الخراج ملك معيوب. (ص 168) الأصفهاني: وهذا الخبر ضعيف، لان بعض رجال السند وهو علي بن الحرث مجهول، لم يذكر في الثقات والحسان والضعفاء - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء أرض الخراج، فكرهه.
قال عليه السلام: (إنما أرض الخراج للمسلمين.) فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها.
فقال عليه السلام: (لا بأس، إلا أن يستحيي من عيب ذلك.) توضيحه: أن صدره يدل على أن أرض الخراج للمسلمين، وظاهره إضافة رقبة الأرض إليهم، والإضافة المطلقة والاختصاص المطلق بمعنى الملك، وذيله يدل على جواز شراء نفس الأرض، مع الالتزام بخراجها، فلا بد من التصرف
وأما رد رأس ماله إليه فإما هو تفضل من ولي الامر، أو أنه بإزاء ما كان للدهاقين من الآثار المملوكة، أو بإزاء حق الاختصاص لهم بالأرض، وقوله عليه السلام: (وله ما أكل من غلتها بما عمل أيضا) ظاهر في أن منافع الأرض للمسلمين يتبع عينها، لكنه حيث إنه عمل فيها وقام بعمارتها فله ما أكل وانتفع بالأرض بإزاء عمارة الأرض. (ج 3 ص 56) (26) الإيرواني: فان الملك الذي ارضه غير مملوكة ويؤخذ بإزائها الخراج ملك معيوب. (ص 168) الأصفهاني: وهذا الخبر ضعيف، لان بعض رجال السند وهو علي بن الحرث مجهول، لم يذكر في الثقات والحسان والضعفاء - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء أرض الخراج، فكرهه.
قال عليه السلام: (إنما أرض الخراج للمسلمين.) فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها.
فقال عليه السلام: (لا بأس، إلا أن يستحيي من عيب ذلك.) توضيحه: أن صدره يدل على أن أرض الخراج للمسلمين، وظاهره إضافة رقبة الأرض إليهم، والإضافة المطلقة والاختصاص المطلق بمعنى الملك، وذيله يدل على جواز شراء نفس الأرض، مع الالتزام بخراجها، فلا بد من التصرف