____________________
ولا يخفى أن كلام صاحب المقابيس رضي الله عنه هنا غير مبني على بطلان الوقف بتعذر الجهة المقصودة حتى يندفع عنه ما أوردناه، وذلك لان كلامه صريح في أن جواز التملك والحيازة لخصوص الموقوف عليهم. ولو كان الوقف باطلا وكانت العين كالمباحات الأصلية لكان الموقوف عليه وغيره في جواز التملك بالحيازة على حد سواء، بل نظره قدس سره إلى تعميم الانتفاع حتى بالحيازة فتدبر. (ج 2 ص 108) (44) النائيني (منية الطالب): (هذا هو القسم الأول الذي وعدناه في الصفحة 183) وهو كوقف الخانات والقناطر وما يشبه ذلك مما يوقف، لانتفاع كل من سبق إليه، فإنه أيضا تحرير.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن مقتضى الأصل عدم جواز بيع القسم الأول والثاني، لخروجهما عن الملكية وتلف ماليتهما شرعا.
بقي الأقسام الثلاثة من الوقف القسم الثالث: ما كان وقفا على الجهة، كالوقف على العلماء، وطلاب المدارس والزوار، ونحو ذلك والفرق بينه وبين القسمين الأولين: أن الوقف في هذا القسم ليس تحريرا وإدخالا له في المباحات، بل تمليك للجهة، ولذا لو غصبه غاصب يحكم بضمانه دون الأولين.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن مقتضى الأصل عدم جواز بيع القسم الأول والثاني، لخروجهما عن الملكية وتلف ماليتهما شرعا.
بقي الأقسام الثلاثة من الوقف القسم الثالث: ما كان وقفا على الجهة، كالوقف على العلماء، وطلاب المدارس والزوار، ونحو ذلك والفرق بينه وبين القسمين الأولين: أن الوقف في هذا القسم ليس تحريرا وإدخالا له في المباحات، بل تمليك للجهة، ولذا لو غصبه غاصب يحكم بضمانه دون الأولين.