(64)
____________________
وأما إذا قلنا بأن العين ملك فعلي مرسل للطبقة الموجودة ومتعلق الحق الفعلي لسائر الطبقات، فلا فارق بين ما نحن فيه ومسألة الرهن.
ومنه تعرف أن العمدة عدم كون الطبقة الموجودة ذات ملكية مرسلة مطلقة، وإلا فبناء على مجرد الحق للطبقات اللاحقة فالامر بالعكس، لان حق الرهانة حق فعلي دون حق الطبقات اللاحقة، فإنه بلا وجه، نعم تحقيق الحال في الرهن ما عرفت سابقا. (ج 3 ص 126) الإيرواني: بل الرهن أوليي بالحكم منه فان حق الرهانة إذا كان مترتبا على ملك الراهن للعين فإذا انتقل الملك من العين إلى البدل انتقل الحق القائم به قيام العرض بموضوعه وهذا بخلاف المقام غير القائم حق البطون اللاحقة فيه بعنوان ملك البطن الموجود لينتقل بانتقاله بل ملك الجميع وارد في عرض واحد على العين هذا مضافا إلى فعلية حق الرهانة وعدم فعلية ملك البطون وكونه شيئا موجودا فصح ان يملك البطن الموجود للثمن بإزاء ملكهم الفعلي ولا يملك سائر البطون (ص 175) (63) الإيرواني: قد تقدم تعين التبديل بمثل ذلك وانه لا يجوز التبديل بما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالدراهم الا إذا فرض له منفعة من مثل التزيين وشبهه (ص 175) (64) الإيرواني: بل لو قبل بالاحتياج اتجه سؤال انه لمن يكون البدل قبل اجراء صيغة الوقف وهل يكون بحكم الا صل في الانتقال إلى سائر البطون أولا ثم ما هو الملزم لا جراء الصيغة
ومنه تعرف أن العمدة عدم كون الطبقة الموجودة ذات ملكية مرسلة مطلقة، وإلا فبناء على مجرد الحق للطبقات اللاحقة فالامر بالعكس، لان حق الرهانة حق فعلي دون حق الطبقات اللاحقة، فإنه بلا وجه، نعم تحقيق الحال في الرهن ما عرفت سابقا. (ج 3 ص 126) الإيرواني: بل الرهن أوليي بالحكم منه فان حق الرهانة إذا كان مترتبا على ملك الراهن للعين فإذا انتقل الملك من العين إلى البدل انتقل الحق القائم به قيام العرض بموضوعه وهذا بخلاف المقام غير القائم حق البطون اللاحقة فيه بعنوان ملك البطن الموجود لينتقل بانتقاله بل ملك الجميع وارد في عرض واحد على العين هذا مضافا إلى فعلية حق الرهانة وعدم فعلية ملك البطون وكونه شيئا موجودا فصح ان يملك البطن الموجود للثمن بإزاء ملكهم الفعلي ولا يملك سائر البطون (ص 175) (63) الإيرواني: قد تقدم تعين التبديل بمثل ذلك وانه لا يجوز التبديل بما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالدراهم الا إذا فرض له منفعة من مثل التزيين وشبهه (ص 175) (64) الإيرواني: بل لو قبل بالاحتياج اتجه سؤال انه لمن يكون البدل قبل اجراء صيغة الوقف وهل يكون بحكم الا صل في الانتقال إلى سائر البطون أولا ثم ما هو الملزم لا جراء الصيغة