الاتفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون. (1) وحكي عن الخلاف: إجماع الفرقة وأخبارهم على ذلك، وقد حكي الاجماع عن غيره أيضا ".
وعن المختلف - في باب تزويج الأمة المرهونة - أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف.
____________________
(1) النائيني (منية الطالب): لا إشكال في أن الرهن يوجب منع المالك عن التصرف في العين المرهونة كمنع المرتهن عن التصرف فيها. ولا إشكال أيضا في أنه لو تصرف المرتهن فيها يتوقف نفوذ تصرفه على إجازة الراهن. (ج 2 ص 327) الأصفهاني: ينبغي تقييده بما إذا كان نفوذ البيع منافيا لحقيقة الرهن، أما إذا لم يكن كذلك فلا موجب لبطلان البيع، كما إذا رضي المشتري ببقائه على الرهانة، فإن رهن المال على دين الغير جائز، وبيع المال في أداء الدين الذي هو على الغير أيضا نافذ، سواء باع عن مالكه وأدي الدين بثمنه أو باعه لنفسه كما مر تحقيقه مرارا، ففي هذه الصورة لم يكن البيع منافيا للرهانة حتى يتوقف على اذن المرتهن أو اجازته أو ابرائه أو اسقاطه أو فك الرهانة،