____________________
(119) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى أن الصورة الرابعة (كما ذكرنا في ص 269) وهذه الصورة - وهي أن يلحق الموقوف عليه ضرورة شديدة - متحدتان في الحكم، وهو المنع كما أفاده المصنف قدس سره، إذ لا دليل على جواز بيع الوقف بمجرد كون بيعه أنفع وبمجرد لحوق الموقوف عليه ضرورة شديدة.
وأما (هذه الصورة يعني:) الصورة الخامسة فالقائل بجواز البيع فيها جماعة كثيرة، وادعي الاجماع عليه في الانتصار والغنية.
ولكن حيث إن مصطلحهم في الاجماع غير مصطلح المتأخرين فلا يصح الركون إليه، فلم يبق دليل الا رواية ابن محبوب، وهي تدل بظاهرها على كفاية أصل الحاجة ولو لم تكن شديدة، وهي بهذا المعني غير معمول بها.
وبالجملة: بعد ما ثبت ضرورة من الشرع أن من أحكام الوقف عدم جواز بيعه فلا بد في تخصيصه من مخصص قوي تام الدلالة، وهذان الخبران غير قابلين للتخصيص.
هذا، مع أن النسبة بين الجواب المذكور في رواية الاحتجاج والأدلة الدالة على عدم جواز بيع الوقف هي التباين، وإذا قيدت الأدلة المانعة بعدم طرو الخراب واخرج عن إطلاقها صورة الخراب تنقلب النسبة، وتصير الأدلة المانعة أخص مطلقا من دليل الجواز، فيخصص بما إذا طرأ الخراب.
وبالجملة: على فرض صحة سند هاتين الروايتين وتمامية دلالتهما فلا بد من تقييدهما بمورد لا يمكن الانتفاع بالعين الموقوفة، والا فمجرد الأنفعية أو الحاجة لا يوجب جواز بيع العين الموقوفة.
(ج 2 ص 286)
وأما (هذه الصورة يعني:) الصورة الخامسة فالقائل بجواز البيع فيها جماعة كثيرة، وادعي الاجماع عليه في الانتصار والغنية.
ولكن حيث إن مصطلحهم في الاجماع غير مصطلح المتأخرين فلا يصح الركون إليه، فلم يبق دليل الا رواية ابن محبوب، وهي تدل بظاهرها على كفاية أصل الحاجة ولو لم تكن شديدة، وهي بهذا المعني غير معمول بها.
وبالجملة: بعد ما ثبت ضرورة من الشرع أن من أحكام الوقف عدم جواز بيعه فلا بد في تخصيصه من مخصص قوي تام الدلالة، وهذان الخبران غير قابلين للتخصيص.
هذا، مع أن النسبة بين الجواب المذكور في رواية الاحتجاج والأدلة الدالة على عدم جواز بيع الوقف هي التباين، وإذا قيدت الأدلة المانعة بعدم طرو الخراب واخرج عن إطلاقها صورة الخراب تنقلب النسبة، وتصير الأدلة المانعة أخص مطلقا من دليل الجواز، فيخصص بما إذا طرأ الخراب.
وبالجملة: على فرض صحة سند هاتين الروايتين وتمامية دلالتهما فلا بد من تقييدهما بمورد لا يمكن الانتفاع بالعين الموقوفة، والا فمجرد الأنفعية أو الحاجة لا يوجب جواز بيع العين الموقوفة.
(ج 2 ص 286)