____________________
(53) الآخوند: ظاهره كما يشهد به ما فرعه عليه ان الشرط هي القدرة الواقعية المعلومة، فلا يكفى القدرة الواقعية بدون القطع بها ولا القطع بها بدونها، مع أن الدليل عليه لو كانت حديث نفى الغرر كان قضيته الاكتفاء بالقطع، ضرورة عدم الغرر والخطر معه وحصول الثقة بكمالها به، وعليه فلو باع ما لا يتمكن من تسليمه باعتقاد تمكنه منه صح ولو لم يتجدد.
اللهم الا ان يدعي الاجماع على اعتبار القدرة، وحديث نفى الغرر دل على اعتبار العلم بها أيضا، لكنه كما تري لا يلائم الاستدلال به على اعتبارها، فافهم. (ص 124) الأصفهاني: لا يخفى عليك اختلاف الحال بملاحظة اختلاف المباني، فإن كان الوجه في الاعتبار هو الاجماع فالظاهر اعتبار القدرة الواقعية، وإن كان قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع ما ليس عندك فالظاهر هي السلطنة الفعلية الواقعية دون المعلومة، وإن كان اقتضاء العقد لوجوب التسليم مطلقا فمقتضاه القدرة الواقعية على التسليم الواجب مطلقا، وإن كان نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر فهو مقتض لاعتبار الامن من الخطر، ولا يتحقق الا بالعلم أو الوثوق بالقدرة على التسليم، لا بنفس القدرة الواقعية، وحيث إن العمدة عنده قدس سره دليل نفي الغرر فالعبرة بالقدرة الموثوق بها، وحينئذ فلا ينفذ البيع بالقدرة الواقعية، كما أنه يصح مع الوثوق بها وإن لم تكن موجودة في الواقع. فما أفاده قدس سره من بطلان البيع إذا تبين عدم القدرة الواقعية غير وجيه على هذا المبني، نعم من يجعل القدرة الواقعية شرطا بتلك المباني وجعل الغرر مانعا صحت منه هذه الدعوى، فإن نتيجة مجموع الأدلة هي شرطية القدرة الواقعية المعلومة، فالعلم حينئذ جز الموضوع لا تمامه، مع أن لازمه بطلان البيع بالعجز الواقعي في زمان البيع، وعدم كفاية تجدد القدرة، وقد التزم في صريح كلامه، بكفاية التجدد، ولا يمكن حمله على انفساخ البيع بعدم تجددها الموجب لعدم القبض، فإنه لا ينفسخ الا بالتلف قبل القبض لا بعد القبض، مع أن ظاهر كلامه البطلان لا الانفساخ، فتدبر. (ج 3 ص 297)
اللهم الا ان يدعي الاجماع على اعتبار القدرة، وحديث نفى الغرر دل على اعتبار العلم بها أيضا، لكنه كما تري لا يلائم الاستدلال به على اعتبارها، فافهم. (ص 124) الأصفهاني: لا يخفى عليك اختلاف الحال بملاحظة اختلاف المباني، فإن كان الوجه في الاعتبار هو الاجماع فالظاهر اعتبار القدرة الواقعية، وإن كان قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع ما ليس عندك فالظاهر هي السلطنة الفعلية الواقعية دون المعلومة، وإن كان اقتضاء العقد لوجوب التسليم مطلقا فمقتضاه القدرة الواقعية على التسليم الواجب مطلقا، وإن كان نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر فهو مقتض لاعتبار الامن من الخطر، ولا يتحقق الا بالعلم أو الوثوق بالقدرة على التسليم، لا بنفس القدرة الواقعية، وحيث إن العمدة عنده قدس سره دليل نفي الغرر فالعبرة بالقدرة الموثوق بها، وحينئذ فلا ينفذ البيع بالقدرة الواقعية، كما أنه يصح مع الوثوق بها وإن لم تكن موجودة في الواقع. فما أفاده قدس سره من بطلان البيع إذا تبين عدم القدرة الواقعية غير وجيه على هذا المبني، نعم من يجعل القدرة الواقعية شرطا بتلك المباني وجعل الغرر مانعا صحت منه هذه الدعوى، فإن نتيجة مجموع الأدلة هي شرطية القدرة الواقعية المعلومة، فالعلم حينئذ جز الموضوع لا تمامه، مع أن لازمه بطلان البيع بالعجز الواقعي في زمان البيع، وعدم كفاية تجدد القدرة، وقد التزم في صريح كلامه، بكفاية التجدد، ولا يمكن حمله على انفساخ البيع بعدم تجددها الموجب لعدم القبض، فإنه لا ينفسخ الا بالتلف قبل القبض لا بعد القبض، مع أن ظاهر كلامه البطلان لا الانفساخ، فتدبر. (ج 3 ص 297)