____________________
بل المبادلة البيعية وهو جعل شئ بإزاء شئ يختلف باختلاف المقامات، ففي مثل بيع ما انعتق عليه يكون الثمن للمشتري لعدم المانع، وينعتق المبيع بمجرد قطع إضافة البائع عنه، وما قطع اضافته عن البائع ولم يمكن صيرورته ملكا للمشتري يكون منعتقا قهرا، كما أن بيع الدين على من هو عليه يكون ساقطا قهرا، فأثر البيع هو الانعتاق تارة والسقوط أخري، وإذا كان المبيع وقفا فحيث قطعت إضافاته الخاصة وأضيفت بالمشتري صار ملكا طلقا له.
وحيث إن البدل يقوم مقامه في تلك الإضافة الخاصة المتخصصة بالمحبوسية يصير وقفا، فلا حاجة في صيرورية البدل ملكا وقفيا - بل وقفا محضا كما في الأوقاف العامة - إلى أزيد من البيع الذي ليس مقتضاه الملكية المحضة من الطرفين، بل يقتضي الملكية المحضة تارة والملكية الوقفية، بل الوقفية المحضة أخري، والانعتاق ثالثة، أو السقوط رابعة وهكذا، والجامع جعل شئ بإزاء شئ مما يترقب فيه من الأثر من الطرفين بخصوصيات المقامات.
وهذا البيان يناسب جواز البيع لحفظ غرض الواقف، وكونه صدقة جارية له من دون حاجة إلى اجراء صيغة الوقف، وبعد صيرورته وقفا حقيقة بمجرد البيع يترتب عليه جميع لوازمه كعدم التصرفات وما ينافي غرض الواقف.
نعم إذا كان هناك أثر شرعي محض صح التكلم في أنه من آثار الوقف الابتدائي أو مطلق الوقف، فتدبر. (ج 3 ص 128) (65) الإيرواني: بل لهم بانضمام الولي عن سائر البطون كما في النظر في الأصل.
وحيث إن البدل يقوم مقامه في تلك الإضافة الخاصة المتخصصة بالمحبوسية يصير وقفا، فلا حاجة في صيرورية البدل ملكا وقفيا - بل وقفا محضا كما في الأوقاف العامة - إلى أزيد من البيع الذي ليس مقتضاه الملكية المحضة من الطرفين، بل يقتضي الملكية المحضة تارة والملكية الوقفية، بل الوقفية المحضة أخري، والانعتاق ثالثة، أو السقوط رابعة وهكذا، والجامع جعل شئ بإزاء شئ مما يترقب فيه من الأثر من الطرفين بخصوصيات المقامات.
وهذا البيان يناسب جواز البيع لحفظ غرض الواقف، وكونه صدقة جارية له من دون حاجة إلى اجراء صيغة الوقف، وبعد صيرورته وقفا حقيقة بمجرد البيع يترتب عليه جميع لوازمه كعدم التصرفات وما ينافي غرض الواقف.
نعم إذا كان هناك أثر شرعي محض صح التكلم في أنه من آثار الوقف الابتدائي أو مطلق الوقف، فتدبر. (ج 3 ص 128) (65) الإيرواني: بل لهم بانضمام الولي عن سائر البطون كما في النظر في الأصل.